أكد مرصد صحفيون ضد التعذيب، رفضه المطلق لبعض مواد مشروع قانون “مكافحة الإرهاب”، معتبرًا أنه يمثّل قيدا جديدا على حرية الإعلام بمصر، فضلاً عن مخالفته لدستور 2014 والذي منح حقوقا للجماعة الصحفية طالما طالبت بها، فجاء القانون ليعيد الرقابة والحبس في قضايا النشر، وهو ما يعد انتهاكا صريحا للدستور.
وقال المرصد، في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: “إن مواد القانون تضاف إلى سلسلة من القوانين سيئة السمعة والتي صدرت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان الهدف منها تقييد الصحافة، إلا أن الأمر تغير بعد دستور 2014 الذي نصّ صراحة على إلغاء الحبس في قضايا النشر، وتسهيل الحصول على المعلومات ليأتي قانون الإرهاب ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين في قضايا النشر المتعلقة بالإرهاب”.
وأشار المرصد إلى أن مشروع قانون “مكافحة الإرهاب” به خمس مواد وهي (26- 27- 29- 33- 37) تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من “حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، كما تصادر هذه المواد حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأي والنشر”.
وشدد المرصد على أن الإعلام ليس دوره النقل عن مصادر بعينها دون غيرها، إذ إنه حق أصيل للإعلام في التنوع والنقل عن مصادر مختلفة ما دام لم يخل بالقانون.
وطالب المرصد بتعديل القانون وإلغاء مواد الحبس في حالات النشر، حيث إن القانون في هذه الحالة يعدّ غير دستوري، كما يطالب المرصد بتوفير وسيلة لمختلف وسائل الإعلام المصرية لتغطية الأحداث في سيناء عن طريق مراسليها، مشددًا على ضرورة احترام الدستور وإصدار قوانين تترجم مواد الحريات بدلًا من إصدار قوانين تخالف الدستور.