أكدت دار الإفتاء المصرية، حرمة ذبح الحمير للاستخدام الآدمي، مشيرة إلى أنه لا يجوز أكلها ولا ذبحها، وهو ما يؤيد قرار وزارة الصحة رقم (517) لسنة 1986م بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم، في مادته الثالثة.
جاء ذلك، في بيان لدار الإفتاء، نفت فيه ما تداولته بعض المواقع، أن الدار أفتت بجواز أكل لحم الحمير، وهذا الأمر غير صحيح، ولم يحدث أن صدر عن الدار فتوى بجواز ذلك.
وأوضحت الفتوى، أن ذلك هو الذي اعتمدته دار الإفتاء المصرية عبر عقود مختلفة؛ بدءًا مِن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي (فتوى رقم 180، وفتوى رقم 389 لسنة 1992م)، مرورًا بالدكتور أحمد الطيب (فتوى رقم 202 لسنة 2002م)، وانتهاء بالدكتور شوقي علام في الرد على خطاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الصادر بتاريخ 16/ 1/ 2014؛ حيث أفتوا جميعًا بحرمة ذبح الحمير للاستخدام الآدمي؛ مستدلين بما ورد في الصحيحين: “أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية”.
وقال الإمام النووي، في كتابه المجموع (9/6): (لحم الحمر الأهلية حرام عندنا، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف.. قال الخطابي: هو قول عامة العلماء).