أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أسباب حكمها ببطلان إجراء العلاج الكهربائي للمريض النفسي، في الحاﻻت الطارئة، دون تقييم طبي مستقل لحالته يجيز هذا العلاج.
جاء ذلك في الدعوى التي أقامتها الدكتورة نهلة الإبياري، والدكتورة راجية الجرزاوي، العاملتان في مجال الطب النفسي، لإلغاء قرار وزير الصحة والسكان رقم “210 لسنة 2011” بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، والعودة للنصوص اللائحة قبل التعديل.
وذكرت المحكمة، في حيثياتها، أن قرار وزير الصحة رقم “210 لسنة 2011″، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 17 باللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي، والتي نصت على “جواز العلاج الكهربائي في الحاﻻت الطارئة، دون تقييم طبي مخالف للقانون، وﻻ يجوز للائحة التنفيذية أن تعدل أو تخالف أحكام القانون”.
وتابعت المحكمة أن مواد القانون نصت على عدم جواز إجراء العلاج الكهربائي، إﻻ تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، وبموافقة المريض كتابة، بناء على إرادة حرة مستنيرة، وبعد إحاطته بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وفي حالة رفض المريض “الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي” لهذا النوع من العلاج، وكان ضروريا لحالته فرُض عليه ذلك بعد إجراء تقييم طبي مستقل.
وأكدت المحكمة أن المشرع لم يسمح بالعلاج الكهربائي دون موافقة المريض، إﻻ بعد إجراء تقييم طبي مستقل لحالته يجيز ذلك، لذا ﻻ يجوز للائحة أن تتغاضى عن موافقة المريض والتقييم الطبي بحجة أنها حالة طارئة.
ولفتت إلى أن المشرع لم يغب عنه تنظيم العلاج عموما في حالة الضرورة العاجلة، ونظمها في المادة 29 من القانون، ولو كان المشرع يسمح بالعلاج الكهربائي في الحاﻻت الطارئة دون إجراء تقييم طبي لما أعجزه النص على ذلك صراحة.