شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

المصرية لحقوق الإنسان تنتقد تعديلات المادة ” 78 “

المصرية لحقوق الإنسان تنتقد تعديلات المادة ” 78 “
انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التعديلات الأخيرة التي أجريت على المادة 78 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بتلقي...

انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التعديلات الأخيرة التي أجريت على المادة 78 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بتلقي التمويلات والأموال الخارجية.

وكانت الحكومة المصرية أقرت تعديلاً للمادة 78 عقوبات، ليجرم أن يطلب الشخص “لنفسه أو لغيره أو قَبِلَ أو أَخَذَ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى، أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام”.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن النص المعدّل للمادة وسّع اﻷدوات التي يمكن لمتلقي التمويل استخدامها لتحقيق أهدافه، فأصبحت غير ممكنة الحصر، بالنص على “الأموال السائلة والمنقولة والعتاد واﻵلات واﻷسلحة والذخائر وما في حكمها” ثم ختمت هذه الجملة بمصطلح “أو أشياء أخرى” لتشمل كل اﻷدوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربي أو الأسلحة، وفقاً لصحيفة الشروق.

ويأتي تعديل المادة في إطار سياسة مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل المنظمات الإرهابية، حيث أوضحت المنظمة في بيان لها، أمس الخميس، أن هذا التعديل يأتي في سياق قرارات مجلس الأمن الصادرة بهذا الشأن، والذي يستهدف بالأساس تنظيم الدولة الإسلامية بالشام والعراق والمجموعات المرتبطة بها فقط، في حين لم يتحدثوا عن مكافحة الإرهاب الدولي بصفة عامة.

ويبدو واضحًا أن التعديلات السالف ذكرها على المادة 78 تأتي تماشيًا مع اتجاه مجلس الأمن لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بعد تصاعد خطر "داعش"، حيث أصدر مجلس الأمن قرار رقم 2170 والذي يؤكد ما جاء بة القرار 2161 بشأن فرض عقوبات على الأفراد والمجموعات والتعهدات والمنشآت المرتبطة بمنظمتي "داعش" و"جبهة النصرة". 

وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه لا يمكن أن يتم مكافحة الإرهاب بدون تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث إن تدابير مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان هدفان لا يتعارضان، بل هما متكاملان ويعزّزان بعضهما بعضًا، مطالبة بـ:

أن تضمن احترام حقوق الإنسان عندما يتم القبض على المشتبه بهم على أنهم إرهابيون، خلال حبسهم ومحاكمتهم؛ فالدولة لا بد أن تضمن الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك تجاه الأشخاص الذين يشتبه بقيامهم بعمل الإرهابي، هو أمر حاسم لضمان أن تدابير مكافحة الإرهاب فعّالة، ولاحترام سيادة القانون، ولتحقيق العدالة.

عدم إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، بطريقة لا تنسجم دائمًا مع معايير حقوق الإنسان.

حظر استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لانتزاع المعلومات من الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال إرهابية، بحسب المادة ١٥ من اتفاقية مناهضة التعذيب، كما يُحظر أيضًا اللجوء إلى التعذيب في الإجراءات القانونية للحصول على الأدلة، سواء في داخل البلد المعني أو خارجه.

ضمان حماية المدنيين، حيث اعتمد مجلس الأمن في 15 أغسطس 2014 القرار رقم 2170، والذي أعاد التأكيد على أنه: على الدول ضمان اتخاذ أي تدابير ترمي لمكافحة الإرهاب، بما يتواءم مع التزاماتهم الدولية لا سيما القانون الدولي الإنساني.


 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023