أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب، صباح الأحد، عن انتهائها من تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون 119 لسنة 2008، وإرساله لرئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وقالت الوزارة، في بيان الأحد، إن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أرسل مشروع «قانون التعامل مع مخالفات البناء»، الذى انتهت منه الوزارة الأسبوع الماضي، إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، على أن يرسله المجلس إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل تصديق المستشار عدلي منصور – المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شؤون البلاد – عليه، ليكون أول قانون «مؤقت» من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التي زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة عام واحد فقط، يتم خلاله استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم.
وشدد «مدبولي»، خلال البيان، على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطرًا علي الأرواح أو الممتلكات، أو تتضمن خروجًا علي خطوط التنظيم المعتمدة أو الردود، أو تجاوزًا لقيود الارتفاع المقررة قانونًا، أو المتعلقة بالبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو البناء علي الأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تُخصص لإيواء السيارات.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان، والتي مثلت القاسم المشترك بين الوزراء الثلاثة، إن مشروع القانون يتضمن 5 مواد، وتشير المادة الأولى إلى أنه «يجوز لكل من أقام أعمالًا بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، قبل العمل بهذا القانون، أن يتقدم بطلب إلي الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها في المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وفي هذه الحالة لا توقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده إلا بعد سداد الغرامة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون».
وأضافت أنه «يتم البت في موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية أو أكثر، يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية»، موضحة أن «اللجنة تختص بالموافقة علي التجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات، إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبني في ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة، والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد أيضًا قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة أعمالها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة .
وتشير المادة الثانية إلى أنه «يصدر قرار بالتجاوز عن إزالة أو تصحيح المخالفات المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القانون، مقابل غرامة تعادل ضعفي قيمة الأعمال المخالفة، على أن تؤول حصيلة مقابل التجاوز عن الإزالة أو التصحيح بنسبة 60% لصالح الخزانة العامة للدولة، و35% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، وتخصص للصرف منها علي أغراضه، و5% لصالح الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة، يخصص ويُصرف جزء منها علي نفقات معاينات ومكافآت اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولي من هذا القرار، طبقًا للضوابط التي يضعها المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.
وأوضحت أن المادة الثالثة تنص على «سريان الأحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة أمام المحاكم، ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، ويوقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون إلي أن يصدر قرار بالموافقة على التجاوز عن المخالفات أو رفض التجاوز، وفى حال صدور قرار بالرفض يتعين عرض الأمر علي المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة».
وأشارت إلى أن المادة الرابعة أكدت أن «وزير الإسكان هو المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به»، فيما نصت المادة الخامسة على أنه «يُعمل بالقانون فور صدوره، ونشره بالجريدة الرسمية، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ولمدة عام».