دعا نادي هيئة قضايا الدولة إلى عقد جمعية عمومية طارئة، يوم الأربعاء المقبل، "احتجاجا على قيام لجنة صياغة الدستور بإخلالها النص التوافقي الخاص بالهيئة ، وسلب اختصاصات هيئة قضايا الدولة المذكورة في دستور 2012.
وأرجع المستشار سمير القماش مسؤول اللجنة الإعلامية بالنادي، في تصريحات صحفية، سبب الدعوة للجمعية الطارئة بسبب إخلال لجنة العشرة التي تتولى صياغة مواد الدستور الجديد بالنص الخاص بهيئة قضايا الدولة.
ولفت القماش إلى أن النص الجديد "سلب اختصاص هيئة قضايا الدولة في تسوية المنازعات قبل رفع الدعاوى وسلبها اختصاصها في إعداد وصياغة العقود الخاصة بالدولة، كما سلبها اختصاصها في الادعاء المدني عن الدولة في القضايا التي تكون مؤسسات الدولة طرفا فيها أو عند قيام أي متهم بالاستيلاء على أموال الدولة".
وأوضح القماش أن "لجنة نظام الحكم بالخمسين حافظت، بالمقابل، على اختصاصات مجلس الدولة في الفتوى والتشريع والتأديب ونظر جميع القضايا افدارية وأضافت إليه اختصاصات جديدة وهي وجوب عرض مشروعات القوانين عليه بعد أن كان مختصا بالتشريع فيما يحال إليه من قوانين"، متهم ممثلي مجلس الدولة في لجنة العشرة لصياغة الدستور بمحاباة المجلس لدرجة إضافة اختصاصات جديدة إلى المجلس الذي تتكدس القضايا أمام قضاته، دون مراعاة لمصلحة المواطن، على حد قوله.
ومن جانبه، قال محمد حسن،وكيل نادي قضاة مجلس الدولة، إن" المجلس لم يتدخل في عمل لجنة الخمسين، لافتا إلى أن لجنة العشرة بها عضوان من مجلس الدولة، وثمانية أعضاء من خارجه، بواقع أربعة من المجلس الأعلى للقضاء وأربعة من أساتذة الجامعات".
وتساءل حسن "كيف يمكن أن يؤثر اثنان على ثمانية أعضاء"، مؤكدا أن القاضي عندما يكون عضوا في لجنة لا يحكم إلا ضميره، على حد وصفه.
وأضاف أن هيئة قضايا الدولة قبل دستور 2012 لم يكن منصوص عليها كهيئة قضائية ولم يكن لها أي اختصاصات بمراجعة عقود الدولة من قريب او بعيد، حتى يقال عن لجنة الخمسين سلبتها هذه الاختصاصات، على حد قوله.
ونصت المادة 179 فى دستور 2012 على أن "قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة. وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".