شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

المنظمة المصرية: قانون التظاهر “ردة الى الخلف”

المنظمة المصرية: قانون التظاهر “ردة الى الخلف”
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قانون التظاهر المزمع إصدارة من سلطات "الانقلاب...
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قانون التظاهر المزمع إصدارة من سلطات "الانقلاب العسكري" داخل البلاد، وذلك لكونه يهدف إلى تقييد الحق فى التظاهر يصل إلى حد مصادرته، لا سيما وأنه لم يضع شروطا وأسبابا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لتقييد هذا الحق طالما أنه كان تعبير عن الرأى وبشكل سلمى، ودون استخدام عنف ودون اعتداء على ممتلكات كما أن الحق فى التظاهر كفلته القوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما فرضت حماية على حرية الرأى والتعبير واعتبرتها مصونة ومحمية. 
 
 
وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم السبت، أن القانون يتعرض للحق فى التظاهر باعتباره شكلا من أشكال التعبير عن الرأى الجماعى وأنه كان يجب أن ياخذ حقه من الحوار المجتمعى من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان والجماعة الحقوقية، واستطلاع رأى القوى السياسية بشأنه، مؤكدة ظروف إصدار القانون لن تسمح بتطبيقه حال إقراره، إذ أن الشعب المصرى لن يلتزم به.
 
 
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه لابد أن يكون القانون بشأن تنظيم الحق فى التظاهر، ووضع القواعد المنظمة لهذا الحق أن يحقق التوازن بين ضمان ممارسة الحق فى التظاهر، وحماية الأمن العام والنظام العام وحقوق المواطنيين الغير مشاركين فى المظاهرة وهى منظومة للحقوق لا يسمح بانتهاكها. 
 
 
وأوضحت المنظمة أن الباحثين بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عكفوا على دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة حيث توصلوا للآتى: تعريف التظاهر يجب أن يكون تعريف
التظاهر بأنه ممارسة لحرية التعبير عن الرأى، جماعية وهى حقوق لا يرد عليها قيود إلا تلك المتعلقة بحماية حقوق الآخرين، ضرورة النص على أن المظاهرات والتجمعات الانتخابية مباحة ولا تحتاج إذنا مسبقا.
 
 
وأوضحوا أن القانون، وهو ينظم حق التظاهر لا يجب أن يتضمن النصوص المنصوص عليها فى قانون العقوبات خاصة المتعلقة بقطع الطرق أو التعدى على المصالح العامة أو الخاصة والمنصوص عليها فى المادة 162 من قانون العقوبات، التى تقتضى التشديد فى العقوبة.
 
 
ويتضمن مشروع القانون المنتظر إقراره قيودا كثيرة على حرية التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين.
 
 
وأشاروا إلى أن أبرز مواد القانون تنص على حظر الاجتماع العام والتظاهرات فى أماكن العبادة، وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفى ملامح الوجه، وحظر تعطيل مصالح
المواطنين وحركة المرور، ويمنح القانون وزير الداخلية أو مدير الأمن المختصّ حق إلغاء الاجتماع العام أو التظاهرة، أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر فى حال المخالفة.
 
 
ويحدد القانون طرق فض التظاهرات بشكل تدريجى، إذ يبدأ الفض بتوجيه إنذار شفهى، يليه استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، وأخيرا الهراوات. ويمنع على قوى الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا فى ما أسماه «حالات الدفاع الشرعى عن النفس».
 
 
ووفق مشروع القانون الجديد، يحدّد المحافظون أماكن تقع على مسافة بين خمسين ومئة متر، يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقار الرئاسية والتشريعية، أو مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومراكز الشرطة والسجون.
 
 
وحدد المشروع عقوبة بالسجن والغرامة من مئة ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، لكل من يعرض أو يحصل على مبالغ نقدية لتنظيم التظاهرات أو الاعتصامات من دون إخطار، 
أو توسط فى ذلك، ومن حرّض على ارتكاب الجريمة، وإن لم تقع.
 
 
كذلك، ينص القانون فى مادته التاسعة على أنه « لا يجوز أن يترتب على ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة السلمية، الاعتصام أو المبيت فى أماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو ايذاءهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم حقوقهم وأعمالهم أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
 
 
وتشير المنظمة إلى أن العقوبات الواردة فى مشروع القانون مغلظة، ولا تتناسب مع مخالفات التظاهر.، كذلك فإن «مشروع القانون يجرم الاعتصام، الذى يُعدّ جزءا أصيلا من عملية التظاهر فى حالة عدم تحقيق التظاهرات للهدف منها». ويحق لأجهزة الأمن اللجوء إلى القضاء لإيقاف التظاهرة قبل أن تبدأ، وكل ذلك يُعدّ تقييدا لحق التظاهر وليس تنظيما له.


تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023