أصدر المستشار عدلى منصور، الرئيس المعين من قبل الجيش، قراراً جمهورياً رقم (621 لسنة 2013) بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها فى المواد 9، 12، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتباراً من أول نوفمبر 2013.
ومن جانبه، أفاد السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم الرئيس المعين، أن القرار الجمهوري الذي أصدره منصور، بتفويض وزير الدفاع والانتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، في شأن التعبئة العامة، هو تفويض يُجدد سنوياً. وأن القرار يأتي استمراراً لما كان يصدر سنوياً في هذا الشأن، ومرتبطاً بإنتهاء فترة العمل بالقرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2012 في 31 أكتوبر 2013.
وفي الوقت الذي أكد في الخبراء أن القرار الصادر من الرئيس المعين من الجيش أمر اعتيادي وأنه ليست مرتبط بحالة الحرب فقط ، وأنه قد يتم فرضه في حالة تعرض البلاد لما يهدد السلم الداخل، ذهب بعض المحللين السياسين إلى القول بأن القرار تحصيل حاصل فأمن الانقلاب في حالة استنفار تام ضد رافضي الانقلاب، كما أن الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والنائب الأول للرئيس المعين منصور، هو الحاكم السياسي الفعلى للبلاد، منذ انقلاب 3يوليو.
وتنص المادة 9من قانون رقم 87 لسنة 1960 أن لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقًا للمادة 8 من القانون ، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التي يمكن تكليفه للعمل بها.
فيما تنص المادة 12 على أنه لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل في المعارضة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة في أمر التكليف وقف تنفيذه.
أما المادة 24 من القانون فتنص على أنهلرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.