قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود شاهين، اليوم الثلاثاء تأجيل ثاني جلسات محاكمة ناصر سالم الحافى، وعبد المنعم عبد المقصود المحاميين بجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، ومحام ثالث يدعى حسن صالح أحمد، فى قضية إهانة الأول والثانى للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها وقذفهم إلي جلسة الأول من فبراير المقبل، و ذلك لاعلان المتهم الأول، و الثاني و حضور المتهم الثالث من محبسه.
كانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، قد أوقفت محاكمة المتهمين وأوقفت سير الدعوى لإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء تحقيقات تكميلية فى القضية التى أعد فيها قرار إحالة تكميلى، بخصوص اتهام المحامى حسن صالح بالتزوير فى محرر ألكترونى، يتمثل فى الرسالة التى وردت إليه من البريد الإلكترونى المعتمد لهيئة المطابع الأميرية، والمتضمنة العدد رقم 24 من الجريدة الرسمية التى احتوت على صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ببطلان مجلس الشعب.
وتضمن أمر الإحالة التكميلى، أن المتهم الثالث أدخل تعديلات، بأن قام بتغيير توقيت استلام الرسالة من المطابع الأميرية إلى الساعة 11 و3 دقائق صباحا، فى حين أنها وردت إليه فى تمام الساعة 8 و3 دقائق مساء، وذلك لإظهار أن الحكم بحل مجلس الشعب قد صدر وتم إعلانه قبل التداول والنطق بالحكم من جانب المحكمة، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع.
كانت القضية متداولة أمام محكمة الجنايات ضد ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود، غير أن المحكمة أمرت فى شهر مارس الماضى بوقف السير فى الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامى حسن صالح، بعدما تبين للمحكمة أنه قام بالتلاعب فى توقيت استلام الرسالة الواردة إليه من المطابع الأميرية فى محاولة للإيهام بتزوير حكم مجلس الشعب.
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق وأن أحال المحاميين ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود لمحكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التى نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.
وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة إحدى المحاكم وهى المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب (الحافى) إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن أدعى على المحكمة ورئيسها- خلافا للحقيقة والواقع- إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وأضافت النيابة أن المحامي الحافى أثبت ذلك الإدعاء الكاذب فى البلاغ المقدم منه وظهر به وردده فى بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على قنوات الحياة، والمحور والجزيرة الفضائية.
كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافى تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة فى مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة فى تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التى عقدت فى 10 يوليو 2012، حيث أثبت ذلك الإدعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.
واتهمت النيابة الحافى أيضا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التلفزيوني.
وذكرت أن الحافى قام بقذف المجنى عليهم المستشارين فاروق سلطان والمستشار ماهر البحيرى، ومحمد الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وعادل عمر شريف وعبدالعزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافى عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية.
وأسندت النيابة العامة إلى المحامى المتهم عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف فى حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.
وأظهرت التحقيقات أن النيابة العامة قد اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين،أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وعادل حنفى محمود بيومى رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأشرف عبدالعزيز، محمد أخصائى الحاسب الآلى بهيئة المطابع الأميرية ، وسالم حسن إسماعيل عباس، نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية، والضابط خالد سعيد الجمل المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
كما اعتمدت النيابة على تقارير الإدارة العامة للمعلومات، والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات، وشبكات المعلومات بالداخلية، وشملت التحقيقات مشاهدة النيابة للمقاطع المصورة بالاسطوانات المدمجة المقدمة بالقنوات الفضائية المتعلقة بالقضية.
وتبين من التحقيقات، أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الإلكترونى للمشتركين فى الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساء بتوقيت القاهرة فى يوم إصدار الحكم، وأنه بفحص البريد الإلكترونى للمحامى حسن صالح (أحد المشتركين فى خدمة الجريدة الرسمية بالبريد الإلكترونى) تبين أن هناك فارقا فى التوقيت الزمنى بين مصر والدولة التى يقيم فيها المحامى المذكور (غرب الولايات المتحدة الأمريكية) بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق فى التوقيت الزمنى بين الدولتين، حيث أكد الخبير استحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامى بالتوقيت المصرى.