قررت محكمة القضاء الإدارى مد أجل النطق بالحكم في الدعوى، التي تطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة، وكل الهيئات التابعة لجلسة 9يوليو .
واختصمت الدعوى المقامة من المحامي مصطفى حمادة ، ورئيس نقابة العاملين بالتجارة الخارجية، والتي حملت رقم 5230 لسنة 67 قضائية، وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وذكرت أن قرار وزير الصناعة بإلغاء التظاهرات هو أمر لم يحدث في ظل النظام السابق، ولكننا فوجئنا بعد الثورة بوزير يجرم التظاهرات، التي تعتبر حقًا من حقوق عمال مصر ومن مكاسب ثورة يناير.
وأوضحت الدعوى أن عمال مصر ضحوا من أجل تحقيق حرياتهم والحصول على حياة كريمة، وأن عمال مصر يعيشون حاليا أسوأ أيام حياتهم.وكانت الدعوى ذكرت أن وزير الصناعة، والتجارة الخارجية، أصدر قرارًا تنظيميًا بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه: "يحظر على أي من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام، أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر في مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل، أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق، وإلا تعرض المخالف للمساءلة القانونية، وعلى رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار، واستصدار قرار بوقفة عن العمل".
أضافت الدعوى أن قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستورى، الذي طالب بحرية الرأي للجميع، ولكل إنسان التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.