شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

الدستورية تلزم الدولة بالسماح للشرطة والجيش بالتصويت

الدستورية تلزم الدولة بالسماح للشرطة والجيش بالتصويت
ألزمت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر اليوم الدولة والمشرع بالسماح لضباط الشرطة...

ألزمت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر اليوم الدولة والمشرع بالسماح لضباط الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة فيما يعد سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ مصر التي يصوت فيها الشرطة والجيش وبما يناقض مواد قانونية تحرم وظائف معينة منها القضاء والشرطة والجيش من ممارسة حقوقهم السياسية.

 

وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى قرارها بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, أنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه, إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم, يرتد فى أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات.





وأضافت المحكمة أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة, ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى, ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف, رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلا عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5 , 6 , 33 , 55 , 64 من الدستور.

 

كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة"السبت"برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة القرارين الخاصين بالرقابة السابقة على مشروعي قانوني مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية..حيث انتهت المحكمة إلى عدم دستورية 9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية و4 مواد بقانون مجلس النواب.

 

وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن المواد 3 و 13 و 16 و 44 من مشروع قانون مجلس النواب تخالف الدستور.. وأن المواد من 23 إلى 41 من مشروع القانون لا تخضع للرقابة السابقة لعدم اتصالها بتنظيم الانتخابات التشريعية.

 

وأكدت المحكمة -في قرارها – أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذى كفله الدستور, ووضعت المحكمة أمثلة نتائج مقارنة بالجداول المرفقة بالقرار المرفق بالمشروع بين محافظات الاسكندرية والشرقية, والإسماعيلية ودمياط, والمنيا وسوهاج, وأسوان والأقصر, أظهرت مفارقات تكشف عن الإخلال
بالمبدأ الدستورى.

 

وذكرت المحكمة أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور.. كما أكدت المحكمة عدم دستورية اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة, بعضوية المستشارين عدلى منصور وعبدالوهاب عبدالرازق, والدكتور حنفى جبالى, ومحمد الشناوى, وماهر سامى, ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضو المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين.

وجاء نص الحكم على النحو التالي:
أولا: عدم قبول الطلب بالنسبة للمواد من 23 إلى 41 على النحو المبين بالأسباب .

ثانيا: أن الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به والبند (2) من الفقرة الأولى والفقرتان الثانية والثالثة من المادة (13) , والمادة (16) والمادة (44) منه تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .

ثالثا: أن الشطر الأخير من المادة (1) من المشروع , والمواد (2), (3), (17), (18) (20) , (21) منه فيما يتعلق بقيد تمثيل العمال والفلاحين , والمواد (3) , (6) (7), (8) ,(10) , (12) ,(14) , (15), (17), (18), (19), (20), (21), (22), فيما يتعلق بنظام اجراء انتخاب مجلس النواب , والمواد (8) , (9) , (10), (11) , (13), (14) , (15) , (22) منه فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات ` تتفق وأحكام الدستور وفقا للتفسير الذى حددته المحكمة على النحو المبين بالأسباب .

رابعا: تصحيح العبارة الواردة بالشطر الأخير من الفقرة الأخيرة من المادة (19) من المشروع على النحو المبين بالأسباب.

وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن المواد 1 و 2 و 10 و 12 و 16 و 22 و 31 و38 و 69 من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, تخالف نصوص الدستور.

وأكدت المحكمة – في قرارها ? عدم دستورية حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب وأن اللجنة العليا للانتخابات لا سلطان لها على أجهزة الإعلام الخاصة وأن قواعد اقتراع المصريين بالخارج بالبريد يحددها القانون .

صدر الحكم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عدلى منصور وانور العاصى, وعبد الوهاب عبد الرازق , والدكتور حنفى جبالى, وماهر سامى ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة, بحضور حضور المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين.

وجاء منطوق قرار المحكمة الدستور العليا على النحو التالى :

أولا: عدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين ( 14 و 15 ) من المشروع المعروض على النحو المبين بالأسباب .

ثانيا: أن نصوص الفقرة الأخيرة من المادة (1) والبندين (2 و 3) من المادة (2) والبنود سادسا وسابعا وثامنا من المادة (10) والفقرة الرابعة من المادة (12) وعجز المادة (16) والمادتين (22) و (31) والفقرة الخامسة من المادة (38) والمادة (69) تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .

ثالثا: أن نصوص الفقرة الأولى من المادتين (5) و (6) والفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (9) والفقرة الأولى من المادة (13) والمادة (33) فيما يتعلق بالإشارة إلى الجهات والهيئات القضائية والمادة (10) فيما يتعلق بالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى, والفقرة الثالثة من المادة (33) بشأن تصويت المنتقبات تتفق وأحكام الدستور وفقا للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب.


وأوضحت المحكمة الدستورية العليا فى قرارها بشأن مشروع قانون مجلس النواب, أن المواد من 23 إلى 41 من المشروع المعروض تخرج عن نطاق الرقابة السابقة التى تتولاها المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة (177) من الدستور, بالرغم من إدراج تلك المواد ضمن نصوص مشروع قانون مجلس النواب , باعتبار أنها تتعلق بعضوية المجلس, وواجبات العضو, وحقوقه المالية والعينية, واللائحة الخاصة بشئون العاملين بالمجلس,وغيرها من الأمور التى تتصل بشئون المجلس المالية والإدارية ولا تتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية, ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطلب الماثل فى شأن تلك النصوص من مشروع قانون مجلس النواب .

وأوردت المحكمة فى أسباب قرارها أن نص المادة 113 من الدستور وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات وأنه باستعراض الجداول المرفقة بالمشروع المعروض, تبين أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات قد شابته بعض المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين فى كل منها, بعد أن استبان من الأعمال التحضيرية للمشروع المعروض اتخاذ هذا المبدأ أساسا لذلك التوزيع.

وذكرت المحكمة أن تلك المفارقات قد تمثلت فيما أظهرته المقارنة بين بعض المحافظات كما فى الاسكندرية والشرقية, والإسماعيلية ودمياط, والمنيا وسوهاج, وأسوان والأقصر..وهو ما يجعل الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به مخالفة لحكم المادة (113) من الدستور.

وأضافت المحكمة فى قرارها إن إغفال البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (13) من المشروع حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو العقائدية فى ذاتها ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة, ويخل بحق المواطن فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية, ومن ثم يقف هذا النص عائقا أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية, كما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم, وتبعا لذلك يكون النص المشار إليه مخالفا لنصوص المواد 5 , 6 , 9 , 33 , 55 من الدستور.

 

وأوضحت المحكمة أن إغفال حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع دينى أو عقائدى فى ذاته ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة ويخل بالحق فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية, فضلا عن أنه يعيق الناخب عن تحديد موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أساس برامجهم الانتخابية,

كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم بالمخالفة لنصوص المواد 5 , 6 , 9 , 33 , 55 من الدستور, وينسحب العيب ذاته على ما ورد بصدر المادة (61) من المشروع المعروض.

وقررت المحكمة أن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين يتصادم مع ما ورد فى المادتين (45) (48) من الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها..مؤكدة انه لا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين, ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص المواد 6 , 8 , 33 , 55 من الدستور.

وأشارت المحكمة الدستورية العليا في قرارها بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية- إلى أنه بالنسبة للمصريين فى الخارج, فقد جاء فى أسباب القرار الذى أصدرته المحكمة أن المادة (56) من الدستور نصت على أن " ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات" , وأن الدستور قد استحدث نظاما جديدا للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات, عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن" يتولى ادارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية ".

وأضافت المادة أنه"استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور"وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .

وقالت المحكمة إنه ورد بعجز المادة (16) من المشروع المعروض أن يتم الاقتراع بالبريد وفقا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات,وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع, وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفا أحكام المواد 55 , 56 , 115 من الدستور.

وأورد قرار المحكمة فى أسبابه ومنطوقه أن المادة 31 من المشروع المعروض التى نصت على أن" يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية , والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات" كما نصت على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة الضرورة تأجيل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات العامة او الاستفتاءأو إحدى مراحلها, أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية, ويصدر هذا القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى, ويعلن على النحو المبين فى المادة (32) من هذا القانون.. وهو ما يخالف نصوص المواد 6 , 55 , 200 , 208 , 228 من الدستور لإخلاله لمبدأ الفصل بين السلطات, وحيدة الانتخابات ونزاهتها.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023