قضت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الاثنين، بحبس مرتضى منصور 6 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة التعدي بالسب والقذف على موظفة حكومية.
ونسبت النيابة إليه اتهاما بـ”القذف بسوء نية المجنى عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب أداء وظيفتها، وأسند إليها أفعالا متعددة من خلال النشر (على حسابيه الإلكترونيين) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها”.
صدر الحكم برئاسة المستشار بدر السبكي، وعضوية المستشارين أحمد رفعت، وإيهاب محمد، في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح الاقتصادية.
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 166مكرر و171 و185 و302 و303 و306 من قانون العقوبات والمادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، بناء على بلاغات المجنى عليها ومحاميها جرجس وجيه إلى النائب العام.
ويعد الحكم الصادر نافذا فور النطق به لصدوره عن محكمه استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال 60 يومًا ولكن الطعن لايوقف تنفيذ العقوبة.
جدير بالذكر أن محكمة النقض قضت، في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.