أصدرت هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، توصية قضائية، انتهت فيها إلى أن التفوق العلمي وحده لا يكفي للتعيين في السلك القضائي.
كما انتهت التوصية إلى رفض الدعوى المقامة من أحد أوائل الخريجين بكلية الحقوق جامعة السادات بالمنوفية، والتي يطالب فيها ببطلان تخطيه في التعيينات القضائية بمجلس الدولة ضمن دفعة 2017، رغم تعيين من هم أقل في التقدير الجامعي منه.
وصدر التقرير في الدعوى المقامة من محمود عاشور يوسف، الحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة السادات دور مايو/ أيار عام 2017 بتقدير تراكمي جيد جدًا بنسبة مئوية 83.45%، كذلك حاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة المنوفية، دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري، سبق وأن أحالت الدعوى في مارس/ آذار الماضي إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، ومن وقتها وهي متداولة بهيئة المفوضين حتى أودعت الهيئة تقريرها الماثل مؤخرًا، ومن المقرر أن تعاود المحكمة نظر الدعوى في ضوء ذلك التقرير بجلستها التي ستعقدها غداً الأحد، بمقر مجلس الدولة في الدقي.
وقال يوسف في دعواه التي حملت رقم3524 لسنة 76 قضائية، إن قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2021 بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2017 تخطاه في التعيين، وتضمن في المقابل من هم أقل منه في التقدير العام من ذات الجامعة ومنهم أحمد نجل المستشار صلاح يوسف عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة، والحاصل على تقدير جيد بنسبة 65%.
ورداً على ذلك، قالت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها الصادر في الدعوى، إن الكفاءة العلمية ليست المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية، وإنما يتعين توافر عناصر ومعايير أخرى تتعلق بالأهلية والقدرة على تولي المنصب.
وأوضح التقرير – الذي يتضمن رأياً استشارياً وليس ملزماً للمحكمة- أن مجلس الدولة أفاد في المذكرة المقدمة منه للرد على الدعوى بأن مقيم الدعوى لم يجتز المقابلة الشخصية التي عقدتها لجنة المقابلات الشخصية بالمجلس للتعرف على مدى توافر أهلية شغل الوظيفة القضائية لديه من عدمه.
وأكد التقرير أن اجتياز المقابلة يعد شرطًا أسياسيًا وجوهريًا للتعيين بالوظيفة القضائية، لافتًا إلى أن اللجنة المشار إليها تتمتع في الانتقاء بين العناصر المتقدمة لتلك المقابلة بسلطة تقديرية تستهدف فقط المصلحة العامة.
وأشار التقرير إلى أن الدعوى خلت مما يفيد انحراف لجنة المقابلات بسلطتها أو إساءة استعمالها في تقدير عدم أهلية مقيم الدعوى وصلاحيته لشغل الوظيفة القضائية وتخطيه في التعيين تبعًا لذلك.
وتابع التقرير “وإذ لم يجتز مقيم الدعوى المقابلة الشخصية، ومن ثم فلا يجوز المفاضلة بينه وبين المتقدمين الذي اجتازوها حتى وإن كانوا أقل منه في مجموع الدرجات، ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل لجنة المقابلات، وتتولى سلطتها التقديرية في تحديد معايير الأهلية والقدرة على تولي المنصب التي تختص بها اللجنة دون غيرها، وذلك لكون هذا الأمر في حد ذاته لا يقطع بإساءة استعمال اللجنة لسلطتها في الاختيار”.
وانتهى التقرير إلى أن قبول من هم أقل من مقيم الدعوى تقديرًا أو درجة في هذه الحالة لا يصلح دليلًا على صلاحيته للالتحاق بمجلس الدولة، كما أنه لا يدلل على أنه أصلح ممن وقع عليهم الاختيار، ولا يقلل من قانونية قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين.