نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
نصت التعديلات على أن يستبدل بنصى المادتين (36) و(53 فقرة أولى) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 النصان التاليان: مادة 36 يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.
وفي مادة 53 فقرة أولى لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.
ومادة 32 مكرر مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف أي من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.
وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.