فجر المستشار محمود فرحات –عضو هيئة قضايا الدولة وعضو حركة قضاة من أجل مصر- مفاجأة كبيرة عندما أوضح أن تحصين قرارات الرئيس والتي جاءت في الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي أمس، كان موجود نص مشابه له في دستور 1956 والذي اصدره مجلس قيادة الثورة في ذلك الوقت من أجل حماية مكتسبات الثورة.
وأشار فرحات في حوار مع فضائية "الجزيرة مباشر مصر" أن المادة 191 في دستور 1956 كانت تقول " جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت."
وقارن فرحات بين هذه المادة والمادة الثانية من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 والتي جاءت كالتالي "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية."
وأوضح فرحات أن قرارات الرئيس مؤقته بانتهاء أعمال التأسيسية والمتوقع أن تكون خلال شهرين، فبذلك يكون الإعلان الدستور محدد الوقت، ولا يزيد هذا الإعلان للرئيس سلطات جديدة.