شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

“رصد” تنشر مقترحات أعضاء التأسيسية علي باب الإدارة المحلية

“رصد” تنشر مقترحات أعضاء التأسيسية علي باب الإدارة المحلية
  حصلت شبكة رصد الإخبارية على نسخة من المقترحات المكتوبة الواردة من أعضاء الجمعية التأسيسية حول فصل الإدارة المحلية...

 

حصلت شبكة رصد الإخبارية على نسخة من المقترحات المكتوبة الواردة من أعضاء الجمعية التأسيسية حول فصل الإدارة المحلية بباب نظام الحكم. 
واشتملت التعديلات على مواد
مادة (185)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي، وأن تنشأ وحدات إدارية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
واقترح عمرو موسى ومجموعته إضافة فقرة ثانية للمادة نصها :"ويكفل القانون دعم اللامركزية وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها.
فيما اقترحت المجموعة الثالثة "إضافة فقرة" إلى نهاية المادة نصها "كما ينظم طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية ويحدد اختصاصاتهم
مادة (186)
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية،وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضويه المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية في الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
 
حذف شرط "الحصول على شهادة التعليم الأساسي على الأقل من شروط عضوية المجالس المحلية. والاكتفاء بدعوة ممثلي الأجهزة التنفيذية في الوحدة المحلية لحضور اجتماعات المجالس المحلية فى حدود اختصاصاتهم بدلا من ضمهم لعضوية هذه المجالس.
مادة (187)
 يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة، التي يمثلها، وينشئ ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.
مقترح عمرو موسى ومجموعته إعادة صياغة النص ليصبح: المجلس المحلى باقتراح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوحدة، ومراقبة تنفيذ خطة الدولة للتنمية بعد قرارها من مجلس النواب، ومساءلة السلطة التنفيذية في شأن أدائها لمهامها في الوحدة المحلية بكل ما يهم الوحدة التي يمثلها وينشئ ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.
واقترحت المجموعة الثالثة تعديل نص المادة ليصبح: تتولى المجالس المحلية إنشاء وتنظيم المرافق والخدمات في الوحدات، التي تتبعها وتراقب أداءها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (188)
 
 قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضاً.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك وفقا لما ينظمه القانون، تقدمت المجموعة الثالثة بمقترح تعديل الفقرة الأخيرة من المادة ليكون الفصل في الخلاف حول القرارات الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وعلى وجه الاستعجال.
مادة (189)
 تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم، ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهامهم وأعمالهم في أراضي الدولة، وتتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
فيما تقدم عمرو موسى ومجموعته والمجموعة الثالثة بتعديل صدر المادة ليصبح "تدخل في موارد الوحدات المحلية الرسوم الأصلية والفرعية عن الخدمات المحلية والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلى أو نسبة منها وفقا للقانون بالإضافة إلى استخدام كلمة "تحصيل".بدل "جباية "87.
مادة (190)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.
مادة (191)
يضع كل مجلس محلي ميزانيته وحسابه الختامي، ويبين القانون القواعد، التي تتبع في وضعهما، والمدة التي يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامي وكيفية الفصل في هذا الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمه القانون.. وللسلطة التنفيذية في جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات، التي تفرضها على القوانين على المجالس المحلية.
مادة (192)
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.
وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال، التي تحتمل التأخير.
مادة (193)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها، وبين مصالح الحكومة.
مقترح الدكتور عمرو موسى ومجموعته  إضافة كلمة "المشروعات بعد الأعمال الواردة في النص، بالإضافة إلى حذف عبارة، "وبين مصالح الحكومة" الواردة في آخر النص.
واقترحت المجموعة الثالثة تعديل عبارة "مصالح الحكومة" لتصبح أجهزة الدولة في نهاية المادة…
مادة (194)
ينظم القانون اختيار المحافظين، ويحدد اختصاصاتهم.
 


تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023