وافق مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بعقد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي في حال تعرض الدولة ومدنيتها ودستورها وأمن البلاد والنظام الجمهوري لخطر داهم.
وأقر البرلمان، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى بشكل رسمي.
وينص التعديل على اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية إلى خطر داهم»، من أجل اتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد فى الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك.
ويُدعى لحضور الاجتماع من يحدده رئيس الجمهورية من الرؤساء السابقين ويكون له حق في التصويت، ونائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات، وتكون مداولاته سرية، وعند التساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.
ونص التعديل أيضا على تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بموجب قرار من رئيس المجلس، للتحقيق فى ارتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية :
1 – ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.
2- إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو بأسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي.
3- التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة.
ويقر التعديل على إصدار رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس لتوقيع إحدى العقوبات الآتية:
أ. الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات.
ب. الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التي للدولة نسبة تزيد عن 25% فيها.
ج. إسقاط العضوية.
د. الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.
هـ. الحرمان من تولي الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.
ووافق مجلس النواب، اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون «منظمات الدفاع الشعبي»، رقم 55 لسنة 1968.
فيما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يقضي بعدم جواز الترشح للضباط الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم، لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.