استقرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في جلستها العامة مساء الأربعاء على نصوص المواد المتعلقة بمواد الصحافة وحرية الاعتقاد والذات الإلهية.
وتنص المادة «45» الخاصة بحرية الصحافة لتكون "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة ولا يجوز وقفها أو تعطيلها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب والتعبئة العامة"، بعد رفض الأعضاء إضافة "حالة الطوارئ" للحالات التي يجوز عليها الاستثناءات.
كما وافقت الجمعية على المواد رقم «40» و«41» و«42» و«43» ومن بينها المواد التي سبق وتوافقت عليها القوى السياسية ومنها حرية الاعتقاد والذات الإلهية وحرية الإبداع، وذلك في غياب القوى المدنية.
كما وافقت التأسيسية على المواد «46» و«47» و«48» و«49»، بحيث يكون نص المادة «46» حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.