أثار مقترح مشروع قانون الأزهر، لتعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، جدلا كبيرا، وتحفظا من بعض نواب مجلس الشعب.
وأوضح الأزهر أن مشروع القانون، يتكون من 192 مادة، استوعبت قضايا الأحوال الشخصية في صياغة تهدف إلى معالجة ما يعانيه المجتمع من مشكلات.
كان شيخ الأزهر قد أصدر قرارًا، في 18 أكتوبر 2017، بتشكيل «لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، تهدف لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية».
من جهته، قال النائب محمد فؤاد، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن لديه تحفظات على مشروع قانون الأزهر، مضيفا أن الأزهر يصر على إرسال قانون كامل ويتعامل مع الأمر على أنه «ديني بحت»، مما يهدم فكرة مدنية الدولة؛ ويعطي وانطباع بأننا في «ولاية الفقيه».
وأوضح فؤاد، أن مشروع قانونه الذي تقدم به ركز على عدة نقاط عليها خلاف؛ كالرؤية وحضانة الأطفال، بعكس مشروع قانون الأزهر لم يتطرق أساسا إلى تلك النقاط، متسائلا: «لماذا قام الأزهر باستبعاد والدة الأب في ترتيبها في حضانة الطفل إلى مركز متأخر، بالرغم من أنها من نقاط الخلاف الأساسية».
وأضاف: «صياغة المواد بشكل قانوني (ركيكة) وتحتاج إلى عمل قانوني كبير، والمشكلة الأخرى خلط بين الولاية على المال والولاية على النفس».
ولفت النائب إلى أن مشروع قانون الأزهر، تضمنت أحد مواده، أن من حق الولي على المرأة تطليقها إذا وجد عدم التكافؤ، متسائلا: «أين حقوق المرأة في هذه المادة وكيف يتم تطليقها من قبل الولي ولا تكون صاحبة قرار؟».
وأثارت بعض مواد مشروع القانون المقترح من الأزهر جدلًا، حيث نص القانون المقترح، تحديد الحالات التي يتم فيها الطلاق بين الزوجين، منها أنه لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضى 6 أشهر من حبسه، التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
كما أن للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة، فإن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة فى ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضى، وأيضا، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.
وعلى الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وأضاف، للزوجة التى تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق.
ومن ضمن المواد التي وضعها الأزهر، هي النفقة، وشروط الحصول عليها، ومتى يسقط الحق في تقاضيها، وتحدث في 10 مواد أخرى عن مراحل الخِطبة والزواج.
وفي ذات السياق، أوضح المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، أثناء أحدى جلسات مجلس النواب، أن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة فى وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء، ستبدأ أول اجتماعاتها الثلاثاء المقبل على أن تنتهى من عملها خلال شهرين.
وقال محجوب إن اللجنة سوف تناقش كافة الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداء من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية.
وأكد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، أن مشروع القانون سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي (الخامس والأخير).