حصلت شبكة "رصد" الإخبارية علي ابرز المقترحات التي تقدم بها عمرو موسي – عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور- للجمعية، والتي حملت توقيع ثلاثين عضو ، ومن ابرز الموقعين عليها الدكتور وحيد عبد المجيد و جابر نصار وعبد الجليل مصطفي .
وتضمنت التعديلات رفض للمادة التي تفسر كلمة مبادئ الشريعة وتخوفهم من هذا التفسير، بالإضافة للمادة(4) التي توجب أخذ رأى هيئة كبار العلماء في كل ما يتعلق بالشريعة ، مشيرين أن هذه المواد تكرس الأحادية الثقافية، و تثير القلق الشديد حول اتجاه النية لتغيير هوية المجتمع والدولة من الهوية المصرية الإسلامية متنوعة الثقافات والأديان المنفتحة على العالم إلى الهوية الدينية المتشددة، ومن دولة القانون إلى دولة ولاية الفقيه.
كما تضمنت التعديلات أن يؤخذ رأى الأزهر استشاريا وليس وجوبيا في كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، حرصا على عدم التعارض بين المؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية أو القضائية .
كما طالبت التعديلات إلغاء مفهوم الشورى، لأنه لا يتسق مع مبادئ الديمقراطية، و إلغاء دور المجتمع من نص المادتين 9 و10 في حماية التقاليد والأخلاق والآداب العامة، لأن وجود دور للمجتمع في هذا الأمر وفقا للدستور يمكن أن يكون ذلك سندا لقوانين تتدخل في حياة الناس .
وتضمن المقترح تعديل المادة الثالثة باب المقومات الأساسية لتنص علي " مبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية"
وأبدت المقترحات تعليقها في المادة (4) والمتعلقة بالأزهر الشريف فقالت، إن الأزهر الشريف بالرغم من مكانته العلمية والتاريخية فإن النص على وجوب أخذ رأيه في كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية في إطار المادة "2" من الدستور تحت وصاية المؤسسة الدينية إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأي وعدم الالتزام به.
كما أنه من المستقر منذ أكثر من ثلاثين عاما أن المرجعية في مدى دستورية أي قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هي للقضاء ممثلا في المحكمة الدستورية العليا التي تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التي تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها، ولا يجوز أن نخل باستقلال القضاء، كما لا يجوز أن نخل باستقلال الأزهر.
وبشأن المادة (10) التي تنص على " تلتزم الدولة برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها وتوفير المستوى الرفيع للتربية والقيم الوطنية والحقائق والمناهج العلمية والثقافية العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب المصري، وذلك وفقا لما ينظمه القانون"
تضمنت ملاحظة وهي أن نص المادتين 9 و10 قبل التعديل يسمح بتدخل المجتمع في حماية التقاليد والأخلاق والآداب العامة وفقا لقانون جديد يشار إليه في الدستور لأول مرة، ويمكن أن يكون ذلك سندا لقوانين تتدخل في حياة الناس وتفرض عليهم تقاليد منقولة من مجتمعات أخرى، كما أن النص لم يحدد المقصود من التقاليد المطلوب حمايتها فقد تكون تقاليد ضارة مثل الثأر أو زواج القاصرات أو ختان الإناث وتشغيل الأطفال .
وعرضت المقترحات تعديلات بعدد من المواد منها:
مادة (70) تلتزم الدولة بعناية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وتوفر لهم فرص العمل وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم، وبما يكفل مشاركتهم واندماجهم اجتماعيا في كافة المجالات.
مادة (71) يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والعمل القسري والاتجار بالبشر وانتهاك حقوق النساء والأطفال ويجرم القانون كل ذلك.
مادة (73) تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا للقانون.