شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

نرصد التوافقات والانتقادات حول حرية الصحافة وجرائم النشر بالدستور

نرصد التوافقات والانتقادات حول حرية الصحافة وجرائم النشر بالدستور
  تقدم شبكة "رصد" الإخبارية خدمة جديدة لقرائها ، حول الدستور الجديد، حيث تعرض الشبكة تفسير مواد الدستور التي...

 

تقدم شبكة "رصد" الإخبارية خدمة جديدة لقرائها ، حول الدستور الجديد، حيث تعرض الشبكة تفسير مواد الدستور التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، عن طريق نشر التوافقات والخلافات حول المادة، ورأي أعضاء الجمعية بها، ونتائج هذا الخلاف، وتعد هذه هي الحلقة الرابعة وسنتحدث فيها عن المادة الخاصة بحرية الصحافة وجرائم النشر.
 
نص المادة: "لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز".
 
الانتقادات
واجهت هذه المادة الكثير من الانتقادات منذ بداية العمل بها ، وأثارت الكثير من اللغط في الوسط الإعلامي، خاصة وأنها أثيرت في وقت تم توجه فيه الاتهام إلى رئيس تحرير جريدة الدستور بتهمة إهانة الرئيس، وتم غلق قناة الفراعين بحكم قضائي لتحريضها علي قتل الرئيس .
من جانبه انتقد صلاح عيسي- الكاتب الصحفي –  وجود مادة كهذه بالدستور الجديد ، مشيرا أن الحفاظ على عقوبة الحبس في جرائم النشر غير مبررة ، لأن المطلوب هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر وليس إلغاء "حبس الصحفيين"، وهى تشمل كل الذين يرتكبون إحدى هذه الجرائم، من مؤلفي الكتب إلى خطباء المساجد، ومن قراء الصحف إلى المتحدثين فى الفضائيات ومن الذين يهتفون في المظاهرات إلى الذين يرفعون اللافتات أو يجأرون بالصياح .
وطالب الشاعر فاروق جويدة إلغاء مثل هذه المادة من الدستور ، فلا يجوز وجود مادة سالبة للحريات رأي حر بعد الثورة ، موضحا أن أحد أسباب قيام الثورة هي تكتيم الأفواه والحريات .
 
أعضاء الجمعية
بدورة قال صبحي صالح – عضو الجمعية – أنه لا حصانة لأحد في الدستور وان أي مواطن يرتكب جريمة يعاقب بما ينص عليه القانون سواء كانت العقوبة الحبس أو الغرامة وان الصحفيين مثلهم مثل أي مواطن عند ارتكاب جريمة السب والقذف.
وأضاف صالح: "مفيش حاجة اسمها جرائم نشر في حاجة اسمها جريمة وتساءل هل لو ارتكب الصحفي جريمة قتل لا يعدم وهل لو ارتكب جريمة سب وقذف وخاض في الأعراض وحرمة الحياة الخاصة للأفراد يترك هكذا لأنه صحفي  وقال إن الحبس والغرامة عقوبة جرائم السب والقذف".
وأشار صالح إلى "أن قضايا الرأي مرتبطة بحرية التعبير ولا يجوز تجريم الرأي والفكر أبدا إلا إذا تجاوز حدود الرأي إلى الخوض في الأعراض أو الاعتداء بالسب والقذف فيجب أن يعاقب وفى ذلك حماية للمجتمع ، والقاضي يبحث في أوراق الجريمة ويحكم بالإدانة أو البراءة فإذا كانت عناصر الجريمة 4 عناصر ولم تتوافر كلها حكم بالبراءة أما إذا كانت الجريمة مكتملة الأركان يحكم بالا دانه".
 
النتيجة
استجابت الجمعية التأسيسية لمطالب الصحفيين والإعلاميين وتم إلغاء المادة من المسودة.
وضمنت استقلال الصحف والإعلام وأضافت مادة تنص على أن "حرية تملك وإصدار الصحف للشخص والشخص الاعتباري العام والخاص مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني الأرضي والفضائي ووسائل الإعلام الرقمي وغيرها".
 


تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023