بدأت وزارة الداخلية من خلال منافذها في مطارات مصر الجوية والبحرية، تطبيق النظم الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، بعد نشرها في الجريدة الرسمية وفق قرار بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964 الصادر بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية، والخروج منها.
وتتضمن القرارات الأخيرة، منح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية بطاقة إقامة صالحة لمدة 5 سنوات.
كما نصت المادة «5» على أن تكون تأشيرة الإقامة المؤقتة للأجنبي، بموجب كارت إقامة منفصل، أو بوضع استيكر او بصمة خاتم على جواز السفر، أو الوثيقة التي تقوم مقامه.
على ان يؤدي رسما قدره 500 جنيه عن السنة الواحدة اضافة الى 380 جنيها مقابل تكاليف واصدار كارت الاقامة.