أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مبدأ قانوني يقضي بأحقية الموظف أو العامل بالدولة في الحصول علي تعويض إذا صدر قرار باطل بنقله لوظيفة أخري وترتب علي ذلك القرار حرمانه من الحوافز التي كان يتقاضاها.
وقضت المحكمة بتعويض مدرس بمبلغ 3 آلاف جنيه نتيجة صدور قرار باطل بنقله من مدرسة خاصة لإحدي مدارس التعليم العام وحرمانه من الحوافز التي كان يتقاضاها.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني -نائب رئيس مجلس الدولة- وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار نقل المدرس لم يتم عرضه علي لجنة شئون العاملين كما اشترط القانون ، وبالتالي فهو قرار باطل إضافة إلي حرمان المدرس من الحوافز التي كان يتقاضاها أثناء عمله بالمدرسة التي نقل منها وهو ما ترتب عليه إصابته بأضرار مما يستوجب تعويضه عنها.