شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

تعديل قانون مكافحة المخدرات والعقوبة تصل إلى الإعدام

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

وأعلن مجلس الوزراء أن مشروع التعديل يأتي في إطار التصدي لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة.

ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقيه ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

جدير بالذكر أنه بعد استخلاص اللجنة الثلاثية لمكافحة المخدرات بوزارة الصحة 16 مركبا يتم استخدامهم فى تصنيع الاستروكس والفودوا والذى يتم تخليقها كيميائيا من مادة الحشيش والمعروفة بـ”القنب المخلق”، وصدور قرار من وزارة الصحة بإدراج تلك المركبات فى الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات، تبين أن القانون ذاته لم يتضمن معنى تعريفى لتصنيع وتخليق جواهر المواد المخدرة، فضلا عن مراوغة تجار الكيف واللجوء إلى جلب مركبات جديدة غير المدرجة لتصنيع من المواد الاستروكس والفودوا.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023