استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، إلى مرافعة الدفاع في قضية الاستيلاء علي أسهم الدخيلة والمتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
وأكد المحامى أحمد شوقي -دفاع المتهم الثالث- انه سيترافع أيضا عن المتهمين الثاني احمد عز وطالب ببراءة المتهمين الثاني والثالث من تهمة الاستيلاء لنفسهما بدون وجه حق على مبلغ مليوني و646 ألف جنيه إسترليني المملوكة لشركة الدخيلة مع ارتباطها بجريمة تزوير المتهم الثاني احمد عز لمحضر اجتماع مجلس إدارة شركة الدخيلة المؤرخ 18112004 ، مشيرا بان أساس الاتهام أنهم استولوا على تلك الأموال عن طريق الحيلة إلا أنه أكد أن ذلك لا يتوفر ذلك في الدعوى وقدم مجموعة من الدفوع القانونية ومنها الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة الاستيلاء على المال العام بجميع صوره في حق المتهمين 2و3 وندفع بانتفاء القصد الجنائي وانتفاء جريمة التزوير في محرر الموجهة للمتهم الثاني.
وأوضح أن هناك بعض الأخطاء والعبارات وردت فى ملاحظات النيابة العامة بأمر الإحالة لابد من تصحيحها، لأنها كانت سببا في حدوث التباس واتهام عز وعلاء أبو الخير باتهامات غير صحيحة، فشركة عز "uk" الوارد بأمر الإحالة ليس صحيح ويوحي بأنها مملوكة لأحمد عز وحده على خلاف الحقيقة، في حين أن مسماها الحقيقي هو شركة عز الدخيلة للصلب بالمملكة المتحدة وهى مملوكة مناصفة بين الدخيلة ومجموعة عز، وكذلك ورود خطأ في أمر الإحالة بشأن مسمى شركة "عز يورب"، لأن المسمى الحقيقي للشركة هو عز الدخيلة للصلب ألمانيا، وأوضح الدفاع أن هذه الشركات ذات ملكية مشتركة بين الدخيلة ومجموعة العز ، بما ينفى الاتهامات الموجهة لعز وأبو الخير بتربيح شركاتهم الخاصة في حين أنها شركات مال عام بالمساهمة بنسبة 50%.
ونفى الدفاع ما ورد بأمر الإحالة بأن أبو الخير هو احد مؤسسي الشركتين المصريتين في الخارج وبناء عليه أسندت النيابة العامة الاتهامات له، مشيرا إلى أن أبو الخير قال فى التحقيقات انه مدير لشركة "uk" وليس احد ملاكها
وبالنسبة للدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين فأكد أن أوراق القضية خلت تماما مما يفيد بتلاقي إرادات المتهمين في ارتكاب الجريمة وأيضا بالنسبة لواقعة التزوير المنسوبة لعز بأنه اثبت أعمال في محضر اجتماع 18112004 تخالف ما ورد بالتعاقد والحقيقة فان النيابة العامة لم تثبت وجود ضرر من ذلك وبالتالي لا توجد جريمة ، ودفع المحامى بانعدام الصفة الوظيفية لعز وأبو الخير والتي تم اتهامهم بسببها حيث أن عز رئيس مجلس إدارة الشركة وأي قرار إلا باتفاق أعضاء مجلس الإدارة جميعهم ،وان المتهم الثالث عندما وقع على الاتفاقية وقع بصفته ممثلا عن شركة عز الدخيلة أوربا وليس بصفته عضو مجلس إدارة شركة عز الدخيلة , كما دفع بعدم صحة ما ورد بالاتهام أن النظام الجغرافي لشركة عز أوربا يقتصر على ألمانيا فقط ولكن تمتد إلى خارج ألمانيا , ودفع بعدم حصول أي من المتهمين الثاني والثالث على المبلغ محل الاستيلاء الوارد بأمر الإحالة وطالب ببراءتهما .