أوصت هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار وزارة السياحة، الذي ينص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات.
وذكر تقرير أعده المستشار محمد عبدالحميد، في الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد، المحامي، والتي حملت رقم 26987 لسنة 72، أن المبلغ الذي فرضته الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأن فرض الضريبة لايتم إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها، حسب مواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمتين الدستورية العليا، والقضاء الإداري.
وأشار التقرير إلى أن فرض الرسوم بحجة إتاحة فرصة لمن لم يسبق لهم أداء العمرة، يعتبر تمييزًا بين فئات المجتمع، كما يحد من زيادة الأعداد الراغبة في أداء العمرة الأمر الذي يخالف الغاية من أداء العبادة.
كما أكد التقرير أن تكرار العمرة لا يعد سببًا لنشوء حق الوزارة في فرض تلك الرسوم، إضافة إلى أن الوزارة لا تقدم خدمات أو تبذل جهدًا لراغبي أداء العمرة.