تنشر شبكة رصد الإخبارية التعديلات الأخيرة لباب القوات المسلحة والدفاع والوطني بالدستور الجديد
الفرع الرابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني
المادة (1)
القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. والدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، ويحظر على أي هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة (2)
يكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه المبين في القانون.
المادة (3)
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
المادة (4)
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقي والتقاعد في القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأنهم.
المادة (5)
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوت المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وبمناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة.
ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية. ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى من ذوى الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس.
الفرع الخامس: الشرطة
المادة (6)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها في خدمة الشعب، ولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون، وبما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .