شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

زيادة رسوم الخدمات «سبوبة للحكومة».. وخبير: الدولة تستغل المواطن وتفشل في التنمية

عبدالفتاح السيسي

أقرت الحكومة الحالية في مصر، مساء أمس الثلاثاء، تطبيق عدد من الزيادات لرسوم خدمات عدة بأكثر من 9 أضعاف قيمتها الحالية، مبررة ذلك بتنمية موارد الدولة المالية؛ حيث وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حسين عيسي، إن المشروع جاء بزيادة الرسوم على بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة، وهي: المرور، وترخيص السلاح، وإقامة الأجانب، وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المحاجر.

استغلال للمواطن

وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبدالعظيم، إن الدولة تحاول استغلال المواطن بكل الوسائل لزيادة موارد دخل الموازنة، دون التطرق لزيادة الإنتاج المحلي والزراعة والتصدير للخارج وتنمية موارد قناة السويس والسياحة؛ حيث تعتبر موارد الدخل الرئيسية للموازنة.

وأوضح عبدالعظيم، بتصريحاته لـ«رصد»، أن (فشل) الحكومة في وضع خطط للتنمية الحقيقة والنمو الفعلي وليس الاسمي، أفرز لها أفكارا غير معقولة لاستغلال المواطنين بشتى الطرق المتاحة وغير المتاحة.

وأضاف أن الزيادات الضئيلة بالمعاشات والعلاوات لن تعاون المواطن في مواجهة الزيادات الضخمة للأسعار في السوق وزيادات رسوم الخدمات العادية.

وتوقع عبدالعظيم، استمرار مسلسل استحداث مصادر للدخل والضرائب من قبل المواطنين للصرف على احتياجات الدولة، دون المساس برواتب الجيش والشرطة والقضاة والنواب ومخصصاتهم بالموازنة العامة.

جواز سفر مصري

رسوم جديدة

وتضمن البند الخاص بطلب الحصول على الجنسية المصرية، فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها في القانون القائم، فيما تضمن البند الخاص برخص السلاح فرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، و1000 جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، بدلا من 25 جنيها لاستخراج الرخصة وتجديدها في القانون القائم.

كما تضمن البند الخاص بالسيارات ورخص القيادة، إضافة رسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة وفقا لما يلي: 0.25% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، و1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، ولا تجاوز 1630 سم3، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3، ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.

ونص مشروع القانون على أنه يتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة، على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا، وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

وتضمن البند الخاص بتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة، فرض رسم وفقا لما يلي: 225 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 بدلا من 116 جنيها في القانون القائم، و350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3 بدلا من 143 جنيها في القانون القائم، و750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3 بدلا من 175 جنيها في القانون القائم، و3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وذلك بدلا من ألف جنيه بحد أدنى 200 جنيه وتخفيض بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل في القانون القائم.

كما تضمن البند ذاته فرض رسم 2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وتخفض قيمة الرسم المقرر عن كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50% بالنسبة لتجديد رخص السيارات، التي مر على صنعها 15 سنة، وذلك بدلا من 2% بحد أدنى 1000 جنيه في القانون القائم.

وبالنسبة لرخص قيادة مركبات النقل السريع، حدد مشروع القانون رسما قدره 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات) بدلا من 20 جنيها في القانون القائم، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى) بدلا من 9 جنيهات و600 مليم في القانون القائم، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة و50 جنيها لرخصة قيادة جرار زراعي بدلا من 9 جنيهات في القانون القائم، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم في القانون القائم.

وحول استخراج بدل فاقد أو تالف، نص مشروع القانون على فرض رسم قيمته 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، بدلا من 4 جنيهات و400 مليم في القانون القائم.

فيما حدد المشروع رسم رخص استغلال المحاجر عند 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الإسمنت، وذلك بمعدل 1/3 (ثلث) طن عن كل طن إسمنت وأن يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها، عن كل طن إسمنت يتم إنتاجه، وذلك بدلا من 27 حاليا.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023