أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوما تشريعيا يقضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2012.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن المرسوم ينص على استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما، واستبدال عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.
كما قرر المرسوم الإعفاء عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء أو لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور المرسوم.
كما يعفى المرسوم عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم رقم 13 لعام 1974لمن يسدد الغرامة ويجرى التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك، ويستثنى من ذلك جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.
كما نص المرسوم على الإعفاء من كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح ومرتكبي الفرار الداخلي والخارجي من التجنيد على أن يسلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.
ونص كذلك على الإعفاء من كامل العقوبة في جرائم حيازة الأسلحة والذخائر على أن يبادر إلي تسليم السلاح إلي السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور المرسوم.
ولا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60يوما من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.