وافق مجلس النواب اليوم الأحد مبدئيًا على مشروع قانون «الأبحاث الطبية الإكلينيكية»، المقدّم من الحكومة؛ بهدف تقنين إجراء التجارب السريرية على المواطنين، مع إرجاء التصويت النهائي إلى جلسة غدٍ الاثنين، لأنّ النصاب اللازم بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء لم يكتمل،
وعرض رئيس البرلمان علي عبدالعال مشروع القانون مفاجئًا في جلسة اليوم، وصادر حقّ النواب الحاضرين في إبداء الرأي بشأن مواد القانون؛ بدعوى أنّ التشريع متخصص ويجب إفساح المجال للنواب المتخصصين في الطب وحدهم.
وتعدّ مصر أكثر الدول جذبًا للتجارب السريرية في العالم العربي، والثانية بين بلدان إفريقيا. وتنص المادة (60) من الدستور على أنّ «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أيّ تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية».
وزعمت الحكومة أنها تقدمت بمشروع القانون لـ«وضع مجموعة من الضوابط للحفاظ على حقوق وخصوصية المرضى الخاضعين للتجارب السريرية، ومنع استغلالهم كفئران تجارب من قبل شركات الأدوية المحلية والأجنبية، واتساق تلك التجارب مع المبادئ الأخلاقية الدولية».
تبرير «التجارب السريرية»
كما وافق المجلس على اقتراح رئيس ائتلاف الأغلبية النيابية «محمد السويدي» بشأن اشتراط موافقة الوالدين حال إجراء بحث طبي على أي من الأطفال الطبيعيين أو من ذوي الإعاقة، بجانب الاشتراطات الأخرى؛ بدلًا من اشتراط موافقة أحدهما فقط لمزيد من الحماية لهم؛ معتبرًا أن القانون «من شأنه حماية المواطنين، والتشجيع على إجراء البحوث العلمية التي تعود بالنفع عليهم».
ونص القانون على عدم جواز اقتصار إجراء البحث الطبي على مجموعة معينة من البشر، أو على الفئات المستحقة لحماية إضافية، إلا إذا كان البحث ضروريا، ومتعلقا بأمراض خاصة بهم، مع توافر المبررات العلمية والأخلاقية للاستعانة بهم، بشرط الحصول على الموافقة المستنيرة من كل منهم أو من الممثل القانوني، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وبحسب القانون، يُنشأ مجلس أعلى للبحوث بقرار من وزير الصحة؛ لوضع الضوابط الخاصة بالبحث الإكلينيكي وأخلاقياته، والتفتيش على الجهات البحثية للتأكد من تطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المبحوث، وفحص الشكاوى التي ترد من الأفراد أو الجهات ذات الصلة.
وأضاف أنّ للمجلس الحق في إصدار قرار مسبب بتعليق البحث الطبي لمدة لا تتجاوز السنة، أو رفض تجديده أو إنهائه مبكرًا، حال عدم الالتزام ببنود المخطط البحثي «البروتوكول» أو التعديلات التي وردت عليه، أو إذا ترتب عليه آثار جانبية خطيرة، أو أية أضرار لم تكن متوقعة وقت الموافقة على المخطط البحثي، مع منع الباحث الرئيس أو الجهة البحثية من إجراء بحوث طبية مستقبلية لمدة لا تجاوز عامين.
عقوبة ورسوم
وتضمّن القانون مواد عقابية؛ شملت السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه لكل من أجرى بحثًا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، تصل إلى السجن المشدد وغرامة أقصاها 500 ألف جنيه إذا ما ترتب عليه حدوث عاهات مستديمة، والسجن عشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه في حالة الوفاة.
كما وافق البرلمان على تحصيل رسوم تتراوح بين 50 ألف جنيه و250 نتيجة مراجعة المجلس الأعلى للأبحاث، واختصاصه بمراجعة ما تقتضيه «المصلحة الوطنية» والمستجدات العلمية الدولية، والمراجعة النهائية للمخططات البحثية، والبروتوكولات الواردة من اللجان المؤسسية المختصة، وتسجيل واعتماد موافقات هذه اللجان عليها، ومراجعة التعديلات التي ترد على هذه المخططات البحثية.