حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخة من نصوص الباب الخامس "الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة" في الدستور الجديد، وينص على:
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى هذا الدستور بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي، ويجوز عند الاقتضاء – بموجب قانون – إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى.
ويتعين أخذ رأي هذه الأجهزة والهيئات في مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة (2)
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية وتنشر على الرأي العام وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذها حيالها الإجراء اللازم في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون.
المادة (3)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ،وذلك لمده أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة،وهم غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء،ويتبع في اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
مادة (4)
يشكل كل جهاز رقابي أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون،يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها في هذا الدستور ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملها،وبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.
الفصل الثاني: الأجهزة الرقابية
الفرع الأول
الجهاز المركزي للمحاسبات
المادة (5)
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التي يعهد بها إليه ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة وذلك على الوجه المبين في القانون
الفرع الثاني: البنك المركزي
المادة (6)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
المادة (7)
تختص المفوضية الوطنية "الجهاز المركزي" لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها وفقا للقانون.
الفصل الثالث
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
المادة (8)
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأي من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء، ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات
المادة (9)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءا من إعداد بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها وذلك كله على الوجه الذي يبينه القانون.
المادة (10)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض..وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة في مجال الانتخابات.
المادة (11)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.
المادة (12)
يتولى عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الأوقاف
المادة (13)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العام والخاصة وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة والإشراف عليها ورقابتها ونشر ثقافة الوقف في المجتمع.
الفرع الثاني: الهيئة العليا لحفظ التراث
المادة (14)
تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري والإشراف على جمعه وصون موجوداته وترقيته وإحياء إسهاماته في الحضارة الإنسانية.
الفرع الثالث: الهيئات المستقلة للإعلان والصحافة
المادة (15)
يقوم المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي والإشراف عليه ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها ويعملان معا على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وتنوعه وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.
المادة (16)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيها وضمان التزامها بأنماط مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
مواد ترد فى الأحكام الانتقالية
مادة. (1)
تضم هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
المادة (2)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها.
المادة (3)
تلغى المجالس القومية المتخصصة وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وينقل إليه العاملون بالجهاز الإداري لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.