قال دكتور نصر فريد واصل -عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور- أن المادة الثانية من الدستور تؤكد على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات طبقا للشريعة الإسلامية ووفقا للأحكام العامة والخاصة.
وأشار واصل -في حديث خاص لشبكة "رصد" الإخبارية- إلى أن المادة 36 التي توضح أن الرجل والمرأة متساويين مشروطا بعدم مخالفتها للشريعة الإسلامية، لأن هناك أمور تفصيلية في الشريعة الإسلامية كالميراث مثلا لا يتساوى الرجل والمرأة فيها، موضحا أنه قد يتوهم البعض أن هذه الأمور المجمع والمتفق عليها وان كانت من الأحكام التفصيلية كلها أيضا من الأحكام العامة.
كما أوضح أنه "عند التطبيق العملي لتلك النصوص لا نساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، مشيرا إلى أنه كان واجب التنبيه على أن المرأة في بعض الحالات التشريعية التطبيقية تختلف في الأحكام، لذلك أضيف طبقا للشريعة الإسلامية".
وأكد واصل أن "هذا لا يقصد به الأحكام العامة التي يتساوي فيها الرجل والمرأة، كممارسة العمل السياسية، وما يتعلق بالحقوق والواجبات، أو ما نص عليه الشرع قطعا بأنه ليست هناك مساواة كاملة بين الرجل والمرأة".