شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

«النيابة» ترفض مقترحات خفض مدة الحبس الاحتياطي

دار القضاء العالي - أرشيفية

رفضت النيابة العامة تعديل المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية «ب»، وقدّمت اقتراحات مكتوبة خاصة بـ«التحفظ على المال العام».

جاء هذا أثناء جلسة الاستماع الختامية للجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس بشأن تعديلات القانون المقدمة من الحكومة التي طالت 270 مادة من مجموع 560 مادة.

خفض المدة 

وطالب المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، بخفض مدة الحبس الاحتياطي في القانون إلى نحو العام؛ نظرًا لاستغلال مدة العامين من متهمين لاستنفاد مدة حبسهم احتياطيًا أثناء فترات التحقيق المطولة، ومن ثم إخلاء سبيلهم.

وقال بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنّ القانون الجديد يتجه إلى إلغاء الأحكام الغيابية؛ وفي حال رفض المتهم توكيل محام ستتولى المحكمة توكيل محام له، وتعتبر الحكم حضوريًا.

وادعى أنّ اللجنة تستهدف الوصول إلى قانون يراعي الإجراءات المتبعة في الدول المتقدمة، والضمانات الدستورية التي كفلها دستور 2014.

المستشار بهاء الدين أبو شقة

ورأى المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط، أنّ الحبس الاحتياطي وُظِّف مؤخرًا بشكل غير مقبول؛ داعيًا إلى ضم المحامين إلى سلك القضاء بعد تأهيلهم عبر دورات تدريبية وضوابط معينة تضمن الاستعانة بالأكفاء منهم؛ لتعويض النقص في أعداد القضاة.

التعويض المادي 

وطالب القاضي عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، بإنشاء شرطة قضائية لمواجهة المماطلة في تنفيذ أحكام القضاء؛ لافتًا إلى أنّ قانون الإجراءات الجنائية أهم التشريعات المكمّلة للدستور، ويوصف بأنه «قانون الأبرياء»؛ وبالتالي يجب أن تسعى كل مادة وفقرة فيه إلى تبرئة المتهم وليس إدانته، على عكس قانون العقوبات الذي يوصف بأنه «قانون المذنبين».

ودعا عدلي إلى ضرورة النص على التعويض المادي في الحبس الاحتياطي حال تبرئة المتهم؛ لتقويض إسراف النيابة العامة فيه، إضافى إلى تحديد مدة المنع من السفر؛ التزامًا بأحكام الدستور، والحفاظ على استقلال القضاء وسمعته على المستوى الدولي، في ظل مساعي البعض لتشويه قضاة مصر في الخارج، بحد قوله.

محافظ القليوبية السابق القاضي عدلي حسين

اقتراحات النيابة

بدوره، تقدّم المستشار حسام شاكر، ممثل النيابة العامة، باقتراحات مكتوبة؛ شملت تعديل المادة الخاصة بإجراءات التحفظ على المال العام، بحيث لا يتضمن القانون الجديد تحديد التحفظ على المال العام فقط، وقصر الطعن على قرارات المنع من السفر أمام محكمة الجنايات.

وأيضًا، مدّ فترة الاستئناف في مشروع القانون الجديد لتصل إلى 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا، والنص على إعادة مستشار الإحالة بصورة دائمة، واستبدال عبارة «الإكراه البدني» بعبارة أخرى؛ لما تحمله من معنى يُفسّر بصورة خاطئة في الخارج.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023