شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

«رصد» تنشر حيثيات حكم «ترسيم الحدود مع قبرص»

محكمة مصرية - أرشيفية

أودعت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيثيات حكمها بـ«عدم اختصاص مجلس الدولة في نظر دعوى لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص عام 2003، واتفاقية تقاسم مكامن الهيدروكربون بين البلدين في عام 2013.

وأوضحت الحيثيات أنّ خطأ ما ذكره بيان مجلس الدولة أمس الثلاثاء من أنّ الحكم وصف اتفاقيات ترسيم الحدود بأنّها تدخل ضمن أعمال السيادة، مما يعني أنّه يتناقض مع الحكمين السابقين الصادرين في قضية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير».

وبحسب حيثيات الحكم، فالاتفاقيات التي عقدتها مصر وقبرص بشأن الحدود البحرية واقتسام مكامن الهيدروكربون في البحر المتوسط صُدِّق عليها وأُصدرت بقرارات جمهورية، ومن ثم لم يعد مجلس الدولة مختصًا بالرقابة عليها؛ لأنّها أصبحت بمثابة القوانين، مما يخضعها إلى رقابة المحكمة الدستورية وحدها.

وقالت المحكمة إنّ صاحب الدعوى، السفير إبراهيم يسري وكيل وزارة الخارجية الأسبق، طلب وقف تنفيذ اتفاق تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة المبرم بين حكومتي مصر وقبرص، الموقّع في القاهرة بتاريخ 17 فبراير 2003 والصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2003 والمصدّق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ 12 أبريل 2003، والاتفاقية الإطارية بين حكومتي مصر وقبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف الموقعة في القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر 2013 الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2014 والمصدق عليها من رئيس الجمهورية بتاريخ 11 سبتمبر 2014، وإلغاءهما.

وأوضحت أنّ «المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة وتنظّم علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى تعدّ قانونًا من قوانين الدولة بمجرد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية».

وقالت المحكمة إنّ «الطعن على هذه المعاهدات والاتفاقيات بعد التصديق عليها يُعد طعنًا على قانون صادر من السلطة التشريعية، ولا تُعد من المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة طبقًا للمادة 190 من الدستور، ولا يجوز التعرّض لها بطريق الطعن بعدم الدستورية إلا أمام المحكمة الدستورية العليا وطبقًا للإجراءات المقررة في قانونها».

وفي 2015، قضت المحكمة في هيئة مغايرة بـ«عدم اختصاصها» في نظر دعوى مشابهة أقامها السفير إبراهيم يسري أيضًا باعتبار الاتفاقية من أعمال السيادة بعدما أبرمت وأصدرت رسميًا، لكنّ أحكام مجلس الدولة في قضية تيران وصنافير دفعته إلى رفع دعوى جديدة لبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص؛ مستفيدًا من المبادئ القانونية التي أقرّتها محكمتا القضاء الإداري والإدارية العليا في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

فحوى الدعوى

وقال السفير إبراهيم يسري في دعواه إنّ الاتفاقية ترتّب عليها استحواذ قبرص و«إسرائيل» على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط؛ بالرغم من قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من مائتي كيلو متر، وابتعادها عن حيفا بأكثر من 230 كيلومترًا.

وأكّدت الدعوى أنّ الخرائط القبرصية توضح أنّ حقل «فروديت» يدخل في عمق منطقة امتياز «نيميد»، التي منحتها مصر لشركة «شل» ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية في أواخر العام 2015.

‫واتهمت الدعوى حكومة نظام المخلوع حسني مبارك آنذاك، وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأنّ الرئيس القبرصي أعلن في يناير عام 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم.

وتُقدر احتياطيات الغاز مبدئيًا بنحو 27 تريليون قدم مكعب وبقيمة 120 مليار دولار في «البلوك 12»، الواقع في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس المغمور في البحر، وهو من امتيازات التنقيب القبرصية المعطاة لشركة «نوبل إنرجي»، وتقرر تسميته حقل «أفروديت».



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023