قالت مصادر مصرية مقربة من دوائر صنع القرار، إن عبد الفتاح السيسي يسعى من خلال دوائر سياسية تتبع توجيهاته، لطرح المادة الخاصة بتحصين منصب وزير الدفاع لمدة 8 سنوات بين التعديلات التي يعتزم البرلمان مناقشتها بداية الفصل التشريعي الجديد، والذي سينطلق في أكتوبر المقبل، بعد الترويج لتلك التعديلات عبر نواب وإعلاميين مقربين من السلطة.
وكشفت المصادر، أن دائرة ضيقة للغاية هي التي أنتجت فكرة بحث تلك المادة بين المواد التي يعتزم السيسي طرحها على البرلمان عبر نواب يتم إدارتهم من جانب الأجهزة السيادية.
وأوضحت أن هذه الدائرة تمثلت في رئيس الأركان الفريق محمود حجازي صهر السيسي، ومدير مكتبه اللواء عباس كامل، إضافةً للسيسي نفسه.
وتنص المادة 234 من الدستور على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور.
ولفتت المصادر إلى أن الزجّ بالمادة هدفه إلغاء التحصين الممنوح لوزير الدفاع
يذكر أن من بين المواد المطروحة بقوة للتعديل خلال الفترة المقبلة، المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية ليتم زيادتها من 4 سنوات إلى 6
وأوضحت المصادر أن تعديل هذه المادة سيفتح بالتبعية باب التعديل لمادة تحصين وزير الدفاع الذي ترتبط فترة بقائه بالفترة الرئاسية.
وقالت المصادر إنه ليس من مصلحة الدولة أن تخرج المؤسسات عن سيطرة الرئيس أيّا كان اسمه، متابعة إن طرح المادة الخاصة بتحصين الوزير تأتي في إطار السعي لاستقلال المؤسسة العسكرية بما يضمن متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على النظام الديمقراطي للدولة، على حد تعبير المصادر قريبة الصلة بمؤسسة الرئاسة
وكشفت المصادر أنه من بين السيناريوهات المطروحة لتعديل المادة أن يتم إعطاء المؤسسة العسكرية الحق في ترشيح ثلاثة أسماء، يقوم الرئيس بالاختيار من بينها لمن سيتولى منصب وزير الدفاع
وسعى السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية عام 2014 إلى تعظيم صلاحية ووضع صهره الفريق محمود حجازي الذي يتولى منصب رئيس الأركان، داخل الجيش، على حساب وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، إذ اختصه بالمسؤولية عن عدد من الملفات البارزة، وفي مقدمتها رئاسة اللجنة المعنية بمتابعة الملف الليبي.
يشار إلى أن دستور 2012، الذي تم إسقاطه عقب انقلاب الثالث من يوليو 2013، لم يكن يسمح بوضع خاص لوزير الدفاع، إذ نص في مادته رقم 195 على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعين من بين ضباطها.
ومنحت المادة 147 من الدستور ذاته لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين الموظفين العسكريين وعزلهم، ولم تشترط على رئيس الجمهورية موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين الموظفين العسكريين ومن بينهم وزير الدفاع
المصدر: العربي الجديد