شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

رصد تنشر القراءة الأخيرة لباب الحقوق والحريات بالدستور الجديد

رصد تنشر القراءة الأخيرة لباب الحقوق والحريات بالدستور الجديد
  انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من صياغة القراءة النهائية لباب الحقوق والحريات والواجبات العامة...

 

انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من صياغة القراءة النهائية لباب الحقوق والحريات والواجبات العامة بالدستور الجديد ، ومن المقرر أن يعرض الباب علي أعضاء اللجنة للمناقشة الأخيرة قبل عرضة علي الجلسة العامة للتصويت علية وعرضه للاستفتاء.
وينص الباب علة ما يلي:
 
مادة (1)
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز ازدراء أو إهانة أي مواطن.
 
مادة (2)
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
 
مادة (3)
الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونة لا تمس.
 
مادة (4)
فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص.
ويجب أن يُبلغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتي عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن نُدب له محام.
وللمعتقل أو المقبوض عليه ، ولغيرهما ، التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد الحرية. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطي وأسبابه وحق التظلم والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما.
تم حذف ولا يجوز، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون ، لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة
 
مادة (5)
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي.
ويُعاقب المسئول عن شأ من ذلك وفقا للقانون.
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يُعول عليه.
 
مادة (6)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
 
مادة (7)
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبعد تنبيه من فيها وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ؛ وذلك كله في غير حالات الخطر والاستغاثة.
 
مادة (8)
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذي يبينه القانون.
 
مادة (9)
حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
تم حذف بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.
 
مادة (10)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة عليها محظورة ؛ ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة .
تم حذف وإنذارها الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور
 
مادة (11)
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها ، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية، "تم حذف العامة والخاصة وللأحزاب السياسية " ، مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها. 
 
مادة (12) مستحدثة
لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم.
 
مادة (13)
حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن.  
(تُحذف لورودها في المادة 27 مقومات والمادة 37 حقوق وحريات)
 
مادة (14)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، فلا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها ، ولا أن تُفرض عليه الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائي مسبب. تم حذف  وفي كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
 
مادة (15)
للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك .
(تُحذف اكتفاء بدمجها في المادة 14 أعلاه)
 
مادة (16)
 تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور.
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
 
مادة (17)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دول إخطار ولا يجوز لرجال الأمن حضورها.
(إعادة تنسيق دون إخلال بالمعني)
 
مادة (18)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار  "تم حذف ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية، على النحو المبين " الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانضمام إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
 
مادة (19)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية ، ومشاركتها في خدمة المجتمع ، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها في خدمة المجتمع. (نقل هذه الفقرة للمادة 24 في المقومات)
 
مادة (20)
حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية ، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها ، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.
 
مادة (21)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجباري وفقا للقانون .
 
مادة (22)
حماية البيئة واجب وطني . ولكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد في إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
 
مادة (23)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي للدولة واجب كل مواطن .
 
مادة (24)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
 
مادة (25)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
 
مادة (26)
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها.
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
 
مادة (27)
لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامي في المرحلة الأساسية ، مجاني في مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسي للكبار.
وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمي في موازنتها العامة.
وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الارتقاء بجودته ، وتعنى بالتوسع في التعليم الفني وتشجعه.
وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
 تم إضافة وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفى جميع مراحله ، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها.
 
مادة (28)
تم إلغائها ونقلت إلي المادة 23
 
مادة (29)
يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس والأعضاء البشرية ويجرم القانون ذلك.
 
مادة (30)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية.
 
مادة (31)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم .
 
مادة (32)
الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين.
 وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أي شخص من العلاج الطبي دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني دورا فعالا في ذلك.
 
مادة (33)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
والموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة. ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل.
وللعامل الحق في أجر عادل وفي الأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل.
ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون وبضمانات كافية.
الإضراب السلمي حق وينظمه القانون.
 
مادة (34)
(تؤجل مناقشتها إلى نقاش المواد 35 – 38 مقومات)
 تم إضافة الملكية الخاصة مصونة ,ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعــة العامة وبتعويض عادل ( وفقا لأسعار السوق ) وفقا للقانون ، وفى حالة وجود طعن أمام القضاء لا يتم نزع الملكية إلا بعد صدور حكم نهائي .
 
مادة (35)
لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية.
ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم.
وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع.
ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.
 
مادة (36)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية.
 وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
 
 مادة (37)
حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافي الوطني وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
 
مادة (38)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
 
مادة (39)
ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
 
مادة (40)
الأمن حق لكل إنسان ، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها.
وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل أو العجز ، وذلك على الوجه الذي يبينه القانون.
 
مادة (41)
لجسد الإنسان حرمة ، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق.
مادة جديدة
الأمن حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل أو العجز، وذلك على الوجه الذي يبينه القانون..
 
مادة (42)
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
 
باب سيادة القانون
 
مادة (43)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .
 
مادة (44)
استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.
 
مادة (45)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. 
 
مادة (46)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها 
وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
 
مادة (47)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي ، وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
 
مادة (48)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
 
مادة (49)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
 
مادة (50)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
 
مادة (51)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر ، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
  
 


تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023