انتهت لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من كتابة مقترحات صلاحيات مجلس الشيوخ بالدستور الجديد.
وأكد مصدر باللجنة أنها تشهد حالة من الشد والجذب بين أعضائها؛ بسبب مطالبة البعض بإلغائه، والتالي المواد المنظمة المقترحة لمجلس الشيوخ.
المادة (1): يتكون مجلس الشيوخ من 250 عضوا على النحو التالي:
مائة وخمسون عضوا على الأقل ينتخبون بالاقتراع المباشر العام السري بواقع 5 أعضاء عن كل محافظة، ويحدد القانون دوائرهم الانتخابية.
عشرون عضوا تنتخبهم النقابات واتحاد نقابات العمال والغرف التجارية والصناعة والزراعة والجمعيات الأهلية, ويحدد القانون الإجراءات اللازمة لانتخاب هؤلاء.
عشرة أعضاء يعينهم الرئيس من بين أعضاء الهيئات القضائية السابقين والحاليين وأعضاء القوات المسلحة وهيئة الشرطة والوزراء والمحافظين السابقين وعلماء الأزهر والكنيسة.
عشرون عضوا على الأقل ينتخبهم المصريون المقيمون بالخارج على النحو المبين بالقانون.
مادة (2): يتم إرسال مشروعات القوانين – غير المالية – التي وافق عليها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ؛ للموافقة عليها في مدة لا تزيد على أسبوعين، فإذا وافق عليها مجلس الشيوخ بأغلبية أعضائها يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
وفي حالة اعتراض مجلس الشيوخ على مشروع القانون أو تعديله يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى؛ ليتخذ في شأنه الإجراء الذي يراه.
سواء بقبول تعديلات مجلس الشيوخ أو إقرار بدون تعديلات, وذلك بأغلبية أعضائه.
مادة (3): يتولى مجلس الشيوخ الرقابة على الإدارة المحلية, ويتبع في ذلك كافة الإجراءات المقررة لمجلس النواب بشأن الرقابة على الحكومة بما في ذلك سحب الثقة من المحافظين وحل المجالس الشعبية المحلية.
مادة (4): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات.
وتجب موافقة المجلس على ما يلي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في مادة 189.
2 – مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3 – معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة.
4- اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى.
5 – قرار الحرب.
وإذا قام خلاف بين مجلسي النواب والشيوخ بالنسبة لهذه المواد احال رئيس المجلس النواب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل منهما وبعضوية 7 أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنة عامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف, ويعرض بعد ذلك على المجلسين.
مادة (5): مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات.
مادة (6): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (7): لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشيوخ.
مادة (8): في حالة حل مجلس النواب تنتقل اختصاصاته التشريعية إلى مجلس الشيوخ مباشرة.
مادة (9): يشترط فيما ينتخب عضوا في مجلس الشيوخ علاوة على الشروط اللازم توافرها في أعضاء مجلس النواب على أن يكون من حملة المؤهلات العليا, وألا يقل سنه عن خمس وثلاثين سنة.
مادة (10): يشارك مجلس الشيوخ مع رئيس الجمهورية في اختيار كبار موظفي الدولة على النحو المبين بالقانون.