شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

وزير المالية يصدر قواعد صرف علاوة مرسي

وزير المالية يصدر قواعد صرف علاوة مرسي
  تبدأ الجهات العامة بالدولة في تطبيق قانون منح العاملين المدنيين بالدولة وأصحاب المعاشات علاوة خاصة بقيمة 15% من...

 

تبدأ الجهات العامة بالدولة في تطبيق قانون منح العاملين المدنيين بالدولة وأصحاب المعاشات علاوة خاصة بقيمة 15% من راتب أو معاش يوليو الحالي، حيث أصدر ممتاز السعيد -وزير المالية- قواعد صرف العلاوة والتي تقررت بالقانون رقم 82 لسنة 2012.

وقال السعيد: إن وزارة المالية أرسلت لكافة الجهات العامة المستفيدة من قانون العلاوة الخاصة لموافاة وزارة المالية بموقف الصرف الفعلي واحتياجات تلك الجهات المالية لتعزيز الباب الأول (الأجور، وتعويضات العاملين) وبعد استنفذها لأية وفر يتحقق لديها وذلك في موعد غايته آخر يناير 2013.

وأضاف الوزير أن العلاوة سيتم حسابها بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة  الشاملة المستحقة للعاملين في 30 يونيو 2012، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى للعلاوة، على أن يفيد منها جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة ممن ينظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت.

وقال: إن العلاوة لن تخضع لأية ضريبة أو رسوم، على أن يتم ضمها للأجر الأساسى للعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2017، حتى لو تجاوز بها الأجر نهاية ربط  الدرجة أو المربوط الثابت للوظيفة أو المنصب.

وأضاف أن قواعد الصرف أكدت إعفاء تلك العلاوة من الضرائب حتى بعد ضمه للأجر الأساسي، وإن كانت الأجور المتغيرة التي ستترتب على ضم العلاوة للأجر الأساسي ستخضع بطبيعة الحال للضرائب.

وبالنسبة للفئات المستثناة من الاستفادة بالعلاوة قال وزير المالية ممتاز السعيد: إن العاملين بالخارج من الجهات العامة لا يستفيدون بالقرار إلا إذا كان عملهم بالخارج يعد امتدادا لعملهم الأصلي.

وأضاف أن العلاوة لا تسري العلاوة على العاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل في جهات غير الجهاز الإدراى للدولة ووحدات الإدارة المحلية

والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والحاصلين على إجازة خاصة بدون مرتب وكل من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الاجازة أو المنحة أو البعثة على أن تصرف لهم العلاوة عند العودة للعمل بالداخل.

وفيما يتعلق بالعاملين المنتدبين أوضح الوزير أن صرف العلاوة سيتم من جهة عملهم المنتدبين منها، أما المعارون فإن العلاوة تصرف لهم من الجهة المعارون لها.

أما بالنسبة للعاملين المؤقتين فيتم صرف العلاوة لهم بقرار من السلطة المختصة على أن يتم خصم قيمتها من الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم الشهرية، مع مراعاة أن العمال التابعين للمقاولين أو لمتعهدي اشغال أو أعمال معينة لدى الجهات العامة لا تسري عليهم العلاوة.

وفي حالة الجمع بين المعاش وأجر من العمل في إحدى الجهات العامة أوضح الوزير أن القواعد تنص على أحقية العامل المستحق لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين في صرف العلاوة الخاصة على أن تخطر جهة عمله هيئة التأمينات الاجتماعية بمقدار العلاوة، وإذا كانت أقل من علاوة المعاش يزاد المعاش بقيمة الفرق، أما إذا كانت علاوة الأجر تساوى أو تزيد على علاوة المعاش فلا يصرف له شيء من التأمينات الاجتماعية.

وأضاف أنه في حالة تجاوز العامل لسن الستين أو بلغها تصرف له زيادة المعاش فإن كانت هذه الزيادة أقل من علاوة الأجر فإن على جهة عمله أن تصرف له الفرق، وذلك بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وفي حالة إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة في الأجر والزيادة في المعاش.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023