نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 818 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية.
ونصت المادة الأولى على أن تضاف مادة جديدة رقمها 2 مكرر للقرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 نصها كالتالي ” يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أميركي”.
ونص القرار على أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار أميركي.
ويحدد مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات اللازمة للترخيص بالإقامة طبقًا لأحكام هذه المادة .
ونصت المادة الثانية باستبدال نص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 م بالنص الآتي: “يحصل على الترخيص في الإقامة وتجديدها في الحالات المنصوص عليها بالمواد السابقة الرسم المقرر بموجب قرار وزير الداخلية رقم 344 لسنة 2017” .