قرَّرت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، لتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة” لأجل غير مسمى؛ إذ تستهدف نصوصه منتقدي عبدالفتاح السيسي، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة لمناقشة قوانين محالة إليها لدراستها، وشمل مشروع كمال عامر تعديل المادة (179) من قانون العقوبات؛ لتنص على أن “يُعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مُدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين”.
وتضمّن أيضًا تعديل المادة (184) من القانون ذاته، لتنص على أن “يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق مجلس النواب أو إحدى سلطات الدولة أو الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو المصالح العامة أو أي رمز من رموز الدولة المصرية”.
وفي أغسطس 2012، أصدر الدكتور محمد مرسي تعديلًا تشريعيًا بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للصحفيين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، تلاه قانون بإلغاء عقوبة الحبس نهائيًا لجريمة “إهانة رئيس الجمهورية” في عهد عدلي منصور، والاكتفاء بغرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف و30 ألف جنيه.
ويتعارض التعديل المُقدم من الائتلاف المُشكل بمعرفة الدائرة الاستخباراتية الرقابية للسيسي مع المادة (71) من الدستور، التي حظرت توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، وقصر العقوبة على الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد.