حددت وزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة عدد من الإجراءات والاشتراطات لاستخراج تصاريح ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل نطاق المحميات الأنشطة الاقتصادية “بترول، سياحة، زراعة، كافيتريات، محاجر، ملاحات، التليفون المحمول”.
وتتضمن المستندات المطلوبة طلبًا مقدمًا إلى رئيس جهاز شئون البيئة مرفقا به خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب من “1: 50000سم”، موضحاً عليها إحداثيات موقع النشاط، وموافقات موافقات الجهات المعنية الأخرى على استغلال النشاط، ويقوم قطاع حماية الطبيعة، بدراسة الطلب لاستبيان مدى توافقه مع أهداف المحمية، وإجراء المعاينة الميدانية لموقع النشـاط المقترح داخل المحميـة، وإعداد تقرير متضمناً مدى الموافقة على النشاط (أول مرة – تجديد) من عدمه، وفى حالة رفض الطلب المقدم يتـم حفـظ الطلـب ومخاطبة الجهة المقدمة للطلب بذات الشأن متضمناً أسباب الرفض.
فى حالة الموافقة على النشاط يتم تنفيذ 10 إجراءات:
1- فحص الطلب المقدم بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015، بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية على أراضي المحميات الطبيعية.
2- دراسة الأنشطة (أول مرة – تجديد) مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئى للمشروع، وإبداء الرأي البيئي بالتنسيق مع قطاع الفروع والإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي إذا كانت الدراسة البيئية المطلوبة محددة.
3- يقوم قطاع حماية الطبيعة بمخاطبة (قطاع الفروع – الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج الموافقة البيئية وموافاة قطاع حماية الطبيعة بما تم.
4- يقوم قطاع حماية الطبيعة بإعداد مذكرة عرض على الرئيس التنفيذي للجهاز، وذلك لتحويل الموضوع إلى لجنة الأمانة الفنية لوضع الأسس العلمية والمعادلات التي يتم بناءً عليها تقدير قيمة ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية.
5- تقوم لجنة الأمانة الفنية بدراسة النشاط وتقدير قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل نطلق المحمية الطبيعية، ويتم عرض التوصيات على اللجنة العليا الدائمة لاعتمادها وإصدار قرار بشأنها.
6- ينشر القرار على القطاعات والإدارات المختصة لاستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة.
7- يقوم قطاع حماية الطبيعة بمخاطبة صندوق حماية البيئة لتوريد قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل المحمية لصالح صندوق حماية البيئة، طبقاً للقيمة المحددة باللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية.
8- يقوم المستثمر بدفع القيمة المادية لصالح صندوق حماية البيئة، وموافاة قطاع حماية الطبيعة بإيصال السداد.
9- يتم إصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط طبقاً لما ورد بقرار اللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، ويجدد بعد انتهاء المدة المحددة بالتصريح.
10- يتم مراجعة التصريح من الناحية القانونية، ويتم عرضه على السلطة المختصة لاعتماده.
الجدير بالذكر أنه تم تداول أخبار منذ شهرين حول السماح لأحد مستثمري الدول العربية بالاستثمار بأحد المحميات الطبيعية المصرية، وتم غلقها آنذاك، حيث أكد وزير البيئة، خالد فهمي، حينها، أن الاستثمار في المحميات لا يعني بيعها، قائلاً “لا يمكن بيع المحمية أو جزء منها ومن يتكلم عن هذا عليه أن يدرس القانون، والقانون أجاز ممارسة النشاط طبقًا لضوابط مجلس الوزراء وموافقة وزارة البيئة”.
وأضاف الوزير، أن مصر بها 30 محمية مخصص لها 30 مليون جنيه ميزانية وهناك مشاكل بها تتمثل في قلة السيارات والموارد ووسائل الرصد، فبدأت الوزارة في التطوير حسب أولويات المحميات للتطوير من الميزانيات، متابعا “علينا أن نحاسب إذا لم نطور المحميات من عائد الاستثمار فيها والاستثمار وسيلة لإزالة التعديات التى وقعت بعد الثورة، وأصحاب المصالح يتدخلون لعرقلة الاستثمار بالمحميات”.