أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أن محكمة الأمور المستعجلة ليس لها أي علاقة بقضية تيران وصنافير من قريب أو بعيد، وأن القضاء الإداري هو المختص بمثل هذه القضايا وهو اختصاص أصيل، واصفا ما يجري من احتكام لـ”الأمور المستعجلة” بـ”الوقاحة والبلطجة القانونية”، بحسب وصفه، مضيفا: “بلطجي يتحاكم إلى بلطجي آخر والاثنان يعرفون ذلك جيدا، ولكنها محاولات لتشويه الحكم الصادر والقاطع من المحكمة الإدارية العليا وإحداث نوع من البلبة للرأي العام لتزييف الحقائق خاصة في ظل تمسك الشعب بالأرض ورفضه للتنازل عنها”.
وأضاف “مكي” في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “من المعروف أن القضاء العادي ومن بينه محكمة الأمور المستعجلة له اختصاصات مثل قضايا الجنايات والقضاء المدني والتجاري وغيره، أما القضاء الإداري فله اختصاصه المختلف والمتعلق بالقضايا الإدارية من الاتفاقيات بشكل عام خاصة الاتفاقيات الدولية، وأي منازعات لها علاقة بالدولة سواء مع الأفراد أو الدول الخارجية، وهناك القضايا الشهيرة التي نظرها القضاء الإداري وحكم فيها أحكاما واضحة وحاسمة ومنها قضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني الشهيرة”.
وشدد وزير العدل الأسبق على أنه بعيدا عن الجدل القضائي، فـ”علينا أن نعرف أن السبب الرئيسي لهذه القضية وما أثير حولها هو الكيان الصهيوني وضغوطه في هذا الأمر علي السعودية ومصر برعاية أميركية، لأن تنازل مصر للسعودية سيخدم في النهاية أهداف الكيان الصهيوني، واعتبار المضايق منطقة مياه دولية يمر فيها بسهولة وشرعية دولية وهذا هو الهدف النهائي لكل ما يجري والسؤال المطروح الان.. لماذا تطالب السعودية بهذه الجزر الآن؟ بصرف النظر عما اذا كانت تملكها وتنازلت عنها لمصر أو كانت مصرية في الأصل.. والإجابة واضحة كما ذكرنا وهو تتمثل في ان هناك مصلحة للكيان الصهيوني ويمكن القول إجمالا في هذه القضية..فتش عن إسرائيل”.
وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 2 أبريل، للحكم في دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية، واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد علي المحامي وآخرين.
وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية، بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود، ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
واستند “فرحات” في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية، وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة، هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية، أو القضائية أو التشريعية.
وأضافت الدعوى أن الرقيب هو الدستور وأن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه لغوًا يفسد ما انتهى إليه، وخاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال إن مجلس الدولة ممنوع ولائياً بموجب قانون بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفه مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر منها يعد غصباً لباقي سلطات الدولة وخارجًا عن ولايتها.