أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود، حكمًا قضائيًا ألزمت فيه وزارة الداخلية بتعويض المواطنة أمل محمود إبراهيم بمبلغ مقداره 15 ألف جنيه؛ بسبب عدم إدراج اسمها بجداول المرشحين بانتخابات مجلس الشعب على مقعد المرأة بمحافظة كفر الشيخ عام 2010.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ حكمين صادرين لمصلحة الطاعنة من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، وترتب على ذلك عدم قبول أوراق ترشحها في انتخابات مجلس الشعب، مؤكدة أن مسلك وزارة الداخلية شابهته مخالفة القانون.
وأكدت المحكمة أن امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ الحكمين المشار إليهما أسفر عن حرمانها من مباشرة حقها الدستوري في الترشح إلى عضوية مجلس الشعب.
ولفتت إلى أن ذلك الأمر يمس اعتبار الطاعنة الأدبي من عدة وجوه؛ منها شعورها بالانتقاص من حقوق المواطنة بحرمانها من الترشح دون سبب أو مبرر، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ الحكمين المشار إليهما أصاب سمعة الطاعنة وكرامتها بين ذويها وأهل دائرتها.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يجوز لوزارة الداخلية التحجج بأنه لم يقم دليل على أن الطاعنة لو شاركت في الانتخابات بالفعل كانت تضمن الفوز؛ إذ إن الترشح يتم تطوعًا لخدمة المواطنين، باعتبار أن الترشح في الانتخابات يعد حقًا دستوريًا للمواطنين الذين استوفوا شروط الترشح، ولا يجوز تعليق ذلك الحق على شرط ضمان الفوز.