أكد عدد من القانونيين أن الحكم بالإعدام والمؤبد هو عقوبة كل من أخل بمصلحة الوطن وفرط في الأرض وأضر بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد ومن أعان في ذلك أو من طلب منفعة أو مقابلت أو محاولة للتربح مقابل التفريط في هذه المصالح سواء في زمن السلم أو الحرب.
وأشاروا إلى أن المادة 77 خاصة الفقرتين “ه “و”د “وما تضمنته بالعقوبة الواضحة والصريحة والتي تنص على أنه “يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة اراضيها”، كما تتحدث المادة أيضا عن إخفاء مستندات تخص أمن الدولة العليا وهي واقعة إخفاء المستندات المتعلقة بمصرية الجزر.
وقال الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، عضو لجنة الدفاع عن تيران وصنافير؛ أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام لمحاسبة ومحاكمة كل من فرط وباع الأرض ووقع الاتفافيات التي تتنازل عن تراب الوطن تحت أي مسمى ومهما كان منصبه أو مركزه القانوني، وسيشمل البلاغ كل من روج وتبنى هذا الأمر سواء كان في منصب تنفيذي أو مسئول في أي مركز أو دعا لذلك عبر الصحافة والاعلام، وسيكون البلاغ الذي سيشمل هؤلاء جميعا بتهمة الخيانة العظمى.
وأضاف الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “المادة 77 من قانون العقوبات الفقرة “ه” تعاقب كل من فرط أو باع أو خان أرض الوطن بالسجن المؤبد، وعليه يعاقب من تورط إذا كان مسئولا مسئولية مباشرة بهذه العقوبة وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية كما يعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط في ارتكاب هذه الجريمة وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب طبقا لنص المادة”.
وأشاد الإسلامبولي، بحكم الإدارية العليا اليوم واعتبره تتويجا للقضاء الاداري بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء الإدارية العليا، مؤكدا أن هذا الحكم هو حكم تاريخي وسيسجل بأحرف من نور في تاريخ القضاء الإداري وتاريخ الشعب المصري، مشددا على وطنية هذا القضاء الذي حسم الكثير من القضاء الوطنية ومنها قضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني خلال فترة حكم مبارك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القضاء الإداري يظل ضمانة وطنية في وجه أي تآمر على الوطن وأرضه والقضايا التي تمس الأمن القومي المصري
من جانبه قال عزت غنيم المحامي مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في تصريحات صحفية أن هناك نصوصا عقابية مهمة تتعلق بوقائع التنازل عن جزء من أرض الوطن، فالمادة” 77″ تنص على أنه ي”يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة اراضيها”، كما تتحدث المادة أيضا عن إخفاء مستندات تخص أمن الدولة العليا وهي واقعة إخفاء المستندات المتعلقة بمصرية الجزر.
ويضيف “غنيم”: “وتحدد المادة 77 الفقرة (د) من تنطبق عليه عقوبة هذه المادة وتشمل كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها او معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي وكذلك كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى”.
وتابع موضحا: “فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد االحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها، كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب، كما أن المادة هنا تتحدث عن التفاوض في غير مصلحة الوطن وهذا ما حدث فعليا بالنسبة للتفاوض بشأن الجزر، والمادة 77 (هـ) تقول “يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية في شان من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها .والمادة هنا تتحدث حول طلب المنفعه الشخصية للاضرار بمصلحة قومية او اصدر كتابا بذلك”.
أما بخصوص المادة 78 فيقول مدير التنسيقية المصرية: “المادة تقول أن كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب”.