شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

الرئاسة تفند الأسانيد القانونية الخاصة بقرار عودة البرلمان

الرئاسة تفند الأسانيد القانونية الخاصة بقرار عودة البرلمان
قال الدكتور ياسر علي- القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية- إن "قرار الرئيس محمد مرسي بسحب قرار حل مجلس...

قال الدكتور ياسر علي- القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية- إن "قرار الرئيس محمد مرسي بسحب قرار حل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين اجراء انتخابات برلمانية جديدة لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية".

وأضاف في بيان صدر اليوم الإثنين عن رئاسة الجمهورية، أن قرار الرئيس محمد مرسي جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مؤكدا على عدم وجود أي منازعة مع القضاء.

وأشار البيان الرئاسي إلى أن القرر الجمهوري "رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار 350 لسنة 2012 بحل مجلس الشعب وعودة المجلس للانعقاد وممارسة صلاحياته لحين إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من تاريخ المصادقة على دستور جديد"، استند إلى سندين؛ أولهما يتعلق بالاختصاص، أما الثاني يتعلق بالموضوع.

وأوضح البيان أن «السند المتعلق بالاختصاص يعود إلى نص الإعلان الدستوري المصري، في المادة 25 منه، وأنه فور اتمام إعلان نتيجة انتخابات رئيس الجمهورية، وإعلان فوز الأستاذ الدكتور محمد مرسي، أصبح هو رئيس الدولة المسئول عن تأكيد سيادة الشعب لجميع وسائلها، وفي مقدمة ذلك العمل على إسناد مهام السيادة الوطنية لكل من أجهزة الدولة، تلك الأجهزة التي يمثلها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومقتضى ما تقدم أنه إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية منذ بدء تنفيذ الإعلان الدستوري المشار إليه، فإن حقه هذا يمتد إلى إلغاء أو تعديل أو سحب أي قرار سابق اتخاذه، لأن من يتولى موقعا يملك صلاحية تعديل القرار الإداري الصادر من سلطة موازية أو إلغائه أو سحبه».

 

وأكد البيان أن «السند المتعلق بالموضوع، هو أنه عقب انتخاب المواطنين لمجلس الشعب الذي يمثلهم، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون الذي تم على أساسه انتخاب هذا المجلس، وكان هذا الحكم هو عنوان الحقيقة التي تنطق بها المحكمة في إحقاقه الحق المقدس من واقع قدسية القضاء ورفعت شأنه على نحو يقتضي الخضوع له دون تردد من جانب أي جهة أو أي سلطة من سلطات الدولة».

وتابع البيان بإنه «إذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه قد أصدر قرارا بحل مجلس الشعب، استنادا إلى هذا الحكم، فإن ذلك لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الإداري، على اعتبار أن لذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة تم فيها إلغاء حل المجلس الذي كان قائما في ضوء ما رأته الجهة الإدارية مصدرة القرار التنفيذي، ملاءمة التوقيت اللازم لتنفيذ القرار، ومراعاة المصلحة العليا للدولة والمصلحة العليا للشعب».

 

كما أضاف البيان، أنه «من المعلوم في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، أن كليهما يسمح بإتيان أمر معين خلال أجل موسع، وأن يتم ذلك في حالات أخرى خلال أجل ضيق، وعلى ذلك أنه لا تثريب على جهة الإدارة إذا ماهي نفذت حكم القضاء الدستوري السابق امتثالا لمنطوقه واحتراما
لحيثياته التي لم توجب أن يكون التنفيذ خلال أجل معين وفوري».

واختتم البيان بأنه «جدير بالذكر أن قرار حل مجلس الشعب في الفترة السابقة كان قرارا سياديا بطبيعته، وأن القرار الجمهوري اللاحق عليه هو قرار سيادي كذلك، أي أن كلا القرارين يعتبر من أعمال السيادة، وقد صدر كل منهما بالأداة القانونية السليمة، ولكن بتقدير مختلف للملائمة التي يملكها مصدر القرار».



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023