وافق مجلس الوزراء، أمس السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م، بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006م.
وينص التعديل على أن: “يعتبر المفقود ميتًا بعد مضى مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أوكان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أومن أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية”.
كما نص التعديل على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين فى المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أونشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى”.
ويحل هذا القرار محل الحكم بموت المفقود وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجة المفقود بعدة الوفاة ويتم تقسيم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار بالجريدة الرسمية كما تترتب عليه كافة الآثار الأخرى.