شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

8 أكتوبر.. طعن الحكومة على حكم بطلان ” تيران وصنافير” و5 مسارات للقضية

8 أكتوبر.. طعن الحكومة على حكم بطلان ” تيران وصنافير” و5 مسارات للقضية
حددت المحكمة الإدارية العليا ، السبت، جلسة 8 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما تضمنته من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة

حددت المحكمة الإدارية العليا ، السبت المقبل 8 أكتوبرالجاري لنظر أولى جلسات طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما تضمنته من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وهو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، في 6 يونيو الماضي، والذي تقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وبحسب “الشروق” فإن هناك 5 مسارات تسير فيهم قضية تيران وصنافير :

المسار الأول – القضاء الإداري: المحكمة التي أصدرت حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تنظر حاليا استشكالين متعاكسين، أحدهما مقام من المحامي خالد علي للاستمرار في تنفيذ الحكم، والثاني مقام من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم، والاستشكالان مؤجلان لجلسة 18 أكتوبر المقبل.

المسار الثاني – الإدارية العليا: محكمة الطعن الأصلية في الحكم المذكور، والطعن المقام من الحكومة أصبح في حوزة الدائرة الأولى لفحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، ومن المقرر أن تحدد جلسة لنظر الطعن قريبا.

المسار الثالث – الأمور المستعجلة: الحكم الذي صدر يعتبر أول درجة، ومن الجائز للمتضررين منه الطعن عليه أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.

المسار الرابع – الدستورية العليا: هيئة مفوضي المحكمة أمامها حاليا دعوى مقامة من الحكومة تطالب بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري باعتباره عقبة في طريق تنفيذ مبادئ سابقة للمحكمة. ومن الوارد أيضا -وفقا لسوابق مختلفة- أن تلجأ الحكومة إلى المحكمة الدستورية بطريقة أخرى محتملة. فإذا أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما جديدا باستمرار تنفيذ حكمها السابق، سيكون أمام الحكومة حكمان متناقضان بشأن “تنفيذ الحكم” الأول من الأمور المستعجلة بالوقف، والثاني من القضاء الإداري بالاستمرار في التنفيذ، وهذه فرصة للحكومة لأن ترفع هذا الأمر للمحكمة الدستورية في صورة دعوى “تنازع أحكام”. وهو نفس السيناريو الذي قامت به الحكومة من قبل في قضايا ما زالت منظورة في “الدستورية” ولم يفصل فيها بعد، كالزواج الثاني للأقباط، والتحفظ على أموال جماعة الإخوان.

المسار الخامس – البرلمان: يرى عدد من النواب أن مسألة التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية هو أمر يخص مجلس النواب وحده، ولا يجوز للقضاء التدخل فيه، بينما كانت الحكومة تتحفظ -حتى نهاية الدورة البرلمانية السابقة- على عرض الاتفاقية على البرلمان قبل أن يوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري رسميا. والآن أصبحت الحكومة أمام حكم قضائي بوقف التنفيذ فعليا، لكنه يتصادم بمادة دستورية صريحة هي المادة 190 التي تسند إلى مجلس الدولة وحده نظر المنازعات الإدارية. لكن الحكومة لديها طريقة أخرى لعرض الاتفاقية على البرلمان، هي الاستفادة بالمادة 312 من قانون المرافعات التي توقف تنفيذ أي حكم بمجرد الاستشكال فيه، وهو ما ينطبق على حكم القضاء الإداري الذي أقيم عليه استشكالان وليس استشكالاً واحداً، ولم يفصل فيهما بعد. ويبدو الأمر مرهونا بالمواءمة السياسية للحكومة، ومدى حرصها على عدم استباق أحكام القضاء النهائية والباتة بشأن قومي كهذه القضية.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023