أعلنت قبرص، موافقتها على طلب مصر تسليمها سيف الدين مصطفى محمد، الذي أرغم طائرة تابعة لمصر للطيران على التوجه إلى قبرص في 29 مارس الماضي.
وقال مسؤول حكومي إنه سيتم البدء بالإجراءات القانونية لتسليم سيف الدين مصطفى محمد (58 عامًا) للسلطات المصرية.
وأوضح المسؤول القبرصي لوكالة “فرانس برس”، أنه “تم إعطاء تعليمات للبدء بهذه الإجراءات”. ويفترض أن تأخذ هذه العملية أسابيع عدة يبقى خلالها مصطفى محمد محتجزًا حتى تسليمه.
وطلب النائب العام المصري من السلطات القبرصية تسليم مصطفى محمد غداة الحادثة، الذي أمر القضاء القبرصي في اليوم نفسه بوضعه قيد الحبس الاحتياطي في قبرص لثمانية أيام. ووصفت السلطات القبرصية مصطفى بأنه “مضطرب نفسيًا” وأكدت أن القضية “لا علاقة لها بالإرهاب”.
وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن الاتفاقيات الدولية تخضع للقانون الدولي وهي بمثابة قانون ينظم العلاقة بين الدول المتعاقدة.
وأكد “سليمان” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن هناك اتفاقية بين مصر وقبرص لتسليم المجرمين وتسليم قبرص لخاطف الطائرة تنفيذ لهذه الاتفاقية، وقبرص ملتزمة بتسليم المتهم طبقًا لهذه الاتفاقية.
وبموجب هذه الاتفاقية فإنها “تجيز تبادل المتهمين وتسليم المجرمين إلى بلادهم، بشروط، فإذا ما وقعت الجريمة على أرض مصر ثم هرب المتهم إلى دولة قبرص فإن الاتفاقية تصبح ملزمة لقبرص بتسليم المتهم، والآن القضاء القبرصي لن يكون مختصًا بمحاكمة المتهم.
أما إذا وقعت الجريمة على الأراضى القبرصية فإن من حقها عدم تسليم المتهم وعرضه على القضاء القبرصي باعتبارها صاحبة الاختصاص في محاكمته لوقعها على أراضيها، وهو ما ينطبق الأمر على خاطف الطائرة المصرية؛ حيث قام المتهم باختراق مجالها الجوي والهبوط على أرضها وتعرض مواطنيها للخطر.
من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق، إن الاتفاقية بين مصر وقبرص فيما يخص تسليم وتبادل المتهمين غير ملزمة لقبرص بتسليم خاطف الطائرة؛ نظرًا لاختصاص قضائها بمحاكمته على أراضيها لوقوع الجريمة على مطار لارنكا القبرصي.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه في حال تسليم المتهم لمصر فإن المتهم سيتم معاقبته وفقًا لقانون الإرهاب الجديد، حتى وإن كانت دوافعه غير سياسية، مشيرًا إلى أن المتهم قام بخطف طائرة ثم احتجاز رهائن دون وجه حق وترويع مواطنين وتعريض حياتهم للخطر.
وأوضح أن (المادة 22) من قانون مكافحة الإرهاب نصت على أن “يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع”.
كما تنص (المادة 24): “يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولى بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقًا لغرض إرهابي”.