قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب، الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر.
وقالت الدعوى التي أقامها عدد من موظفي البنك، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقًا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون.
وأوضحت المحكمة، في حيثياتها أن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة تهوي به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر.
وأشارت إلى أن قرار “محلب” ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي حدد في عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملون بالشركات.