دعا عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، المسؤولين في وزارة المالية إلى إيجاد حلول جديدة لإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية الخاسرة؛ إذ إن الاستمرار في فرض الضرائب، يؤدي إلى اضطراب الوضع الداخلي، واستياء المواطنين.
وتضغط سياسات الحكومة المصرية، على المواطنين، عبر فرض بنود جديدة من الضرائب والتي كان آخرها فرض ضرائب على تذاكر السفر بالخارج.
وتباين رأي خبراء واقتصاديون، حول القرار الحكومي الأخير، بفرض ضريبة على بعض أنواع تذاكر السفر، إذ يرى فريق منهم أن الضريبة الجديدة عبء زائد على ميزانية المصريين المنهكة، لأنها تفتح بابًا جديدا لفرض ضرائب أخرى بأشكال جديدة، فيما يرى آخرون، أن الضريبة الجديدة غير مؤثرة إلا على قطاع من المصريين كثيري السفر للخارج؛ وهم من سيتكلف عبأً جديدًا فوق التذكرة الخاصة بسفرهم.
وقال الخبير المصرفي ماجد محسن لـ”رصد”:”إن الدولة حاليًا تواجه العديد من الأزمات الاقتصادية بالرغم من الخطوات الإصلاحية الأخيرة والمشروعات القومية التي تهدف إلى زيادة موارد الخزينة، ولكن “تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن”؛ إذ يواجه العالم أزمات اقتصادية توحي باحتمالية الرضوخ لأزمة مالية عالمية قريبة”.
وأشار إلى أن سياسات فرض بنود ضريبية جديدة يجب أن تتم بشيء من الحذر لتفادي لضغط على الوضع الاقتصادي للمصريين، متابعًا أن “الضريبة الأخيرة ستكون نتائجها على المسافرين فقط وهي نوعا ما يمكن تحملها”.
وأضاف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات خاصة لـ”رصد” أن “استمرار تراجع القطاعات الاقتصادية الأهم فيما يتعلق بزيادة الدخل الإقتصادي الحكومي (السياحة والصادرات)، يجعل السياسات الحكومية تفكر في حلول لتعويض هذا التراجع، دون الضغط على المواطن؛ موضحا أن “الضرائب الأخيرة والخاصة بتذاكر السفر هي موجودة بالفعل، ولكنها ستتخذ شكلاً آخر ولن تكون بالقيمة المرهقة لصاحب التذكرة كثير السفر”.
وذكر أن واضعي القرارات والمسؤولين في وزارة المالية عليهم إيجاد حلولا أخرى بإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية الخاسرة؛ إذ إن الاستمرار في فرض الضرائب وإرهاق الوضع الاقتصادي للأفراد لن يؤدي إلى نتائج، سوى اضطراب الوضع الداخلي، واستياء المواطنين.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس الماضي، قرار عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: “تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيهًا، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.